فوائد حديث نذر الجاهلية . حفظ
الشيخ : وفي هذا الحديث دليل على أن النذر يصح من الكافر لأن عمر كان كافراً حين النذر، لكن بشرط أن يعتقد الكافر أن هذا عبادة، لأنه في الجاهلية كانوا يتعبدون بالاعتكاف في المسجد الحرام كما يتعبدون بالطواف فيه.
وفيه دليل على أنه يجوز الاعتكاف بغير صوم، لأن الليل ليس محلاً للصوم، ولكن الحديث قد ورد على ثلاثة أوجه: أن أعتكف يوماً، أن أعتكف ليلة، أن أعتكف يوماً أو ليلة بالشك . فمن العلماء من قال: إن التعبير بالليلة عن اليوم سائغ، وباليوم عن الليلة سائغ، وأن أصل هذا النذر يوم وليلة.
قال : ( أوف بنذرك ) ولكن هل هذا الاعتكاف من باب الأمور المشروعة أو من باب الأمور الجائزة التي لا تحرم لكن لا يندب إليها ؟
الذي نرى أنه من القسم الثاني، لأن بعض الأعمال يقرها الشارع لكن لا يشرعها للأمة على سبيل العموم، وأظن مرّ علينا في هذا أمثلة، منها : الرجل الذي كان يختم صلاته بقل هو الله أحد، كلما قرأ ختم بقل هو الله أحد فأقره النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يشرعه للأمة لا بفعله ولا بقوله، ما قال : أيها الناس اختموا قراءة صلاتكم بقل هو الله أحد، ولا كان هو يفعله.كذلك الوصال، أقرهم على أن يواصلوا إلى السحر لكنه ندبهم إلى أن يعجلوا إلى الفطر. كذلك سأله رجل عن أمه افتلتت نفسها وأنه لو تكلمت لتصدقت فقال أتصدق عنها؟ قال : ( نعم )، ولكن لم يقل للناس تصدقوا عن أمواتكم، لا الذين ماتوا فجأة ولا الذين ماتوا بمرض. سعد بن عبادة استأذنه أن يقف مخرافه، نخل يخرف في المدينة على أمه بعد موتها فأذن له، ولكن لم يقل للناس أوقفوا عقاراتكم لأمواتكم، بل أومأ بإرشاده عليه الصلاة والسلام إلى خلاف ذلك حيث قال : ( إذا مات الإنسان انقطع علمه إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ) ولم يقل يتبرع له بصدقة أو وقف، مع أن سياق الحديث إيش؟ في العمل، فكان مقتضى هذا لو كان من الأمور المشروعة أن يذكر عملاً يجعله الإنسان لوالديه.
وفيه دليل على أنه يجوز الاعتكاف بغير صوم، لأن الليل ليس محلاً للصوم، ولكن الحديث قد ورد على ثلاثة أوجه: أن أعتكف يوماً، أن أعتكف ليلة، أن أعتكف يوماً أو ليلة بالشك . فمن العلماء من قال: إن التعبير بالليلة عن اليوم سائغ، وباليوم عن الليلة سائغ، وأن أصل هذا النذر يوم وليلة.
قال : ( أوف بنذرك ) ولكن هل هذا الاعتكاف من باب الأمور المشروعة أو من باب الأمور الجائزة التي لا تحرم لكن لا يندب إليها ؟
الذي نرى أنه من القسم الثاني، لأن بعض الأعمال يقرها الشارع لكن لا يشرعها للأمة على سبيل العموم، وأظن مرّ علينا في هذا أمثلة، منها : الرجل الذي كان يختم صلاته بقل هو الله أحد، كلما قرأ ختم بقل هو الله أحد فأقره النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يشرعه للأمة لا بفعله ولا بقوله، ما قال : أيها الناس اختموا قراءة صلاتكم بقل هو الله أحد، ولا كان هو يفعله.كذلك الوصال، أقرهم على أن يواصلوا إلى السحر لكنه ندبهم إلى أن يعجلوا إلى الفطر. كذلك سأله رجل عن أمه افتلتت نفسها وأنه لو تكلمت لتصدقت فقال أتصدق عنها؟ قال : ( نعم )، ولكن لم يقل للناس تصدقوا عن أمواتكم، لا الذين ماتوا فجأة ولا الذين ماتوا بمرض. سعد بن عبادة استأذنه أن يقف مخرافه، نخل يخرف في المدينة على أمه بعد موتها فأذن له، ولكن لم يقل للناس أوقفوا عقاراتكم لأمواتكم، بل أومأ بإرشاده عليه الصلاة والسلام إلى خلاف ذلك حيث قال : ( إذا مات الإنسان انقطع علمه إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ) ولم يقل يتبرع له بصدقة أو وقف، مع أن سياق الحديث إيش؟ في العمل، فكان مقتضى هذا لو كان من الأمور المشروعة أن يذكر عملاً يجعله الإنسان لوالديه.