حدثنا آدم حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضيه قال نعم قال فاقض الله فهو أحق بالقضاء ) حفظ
القارئ : حدثنا آدم، حدثنا شعبة، عن أبي بشر، قال: سمعت سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أختي قد نذرت أن تحج، وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لو كان عليها دين أكنت قاضيه ) قال: نعم، قال: ( فاقض الله، فهو أحق بالقضاء ).
الشيخ : نعم، من مات وعليه نذر هل يقضى عنه ؟ البخاري رحمه الله لم يجزم، ولكنه استدل بأثرين عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال: " صلي عنها " لو كان المخاطب ذكراً لقال صل عنها بدون ياء.طيب، صلي عنها يعني في نفس المسجد. ففي هذا دليل على أن من نذر شيئا من العبادات ومات قبل أن يقضيه فإنه يقضى عنه سواء كان صلاة أو غيرها.
وهنا فيه إشكال وهو قوله أنها نذرت صلاة في قباء، فهل تتعين الصلاة في قباء؟
نقول إذا نذر الصلاة في المساجد الثلاثة فإنه يلزمه أن يصلي في المكان الذي نذره إلا أنه يحل له أن ينتقل من المفضول إلى الأفضل، أما غير المساجد الثلاثة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) فلا يجوز شد الرحل إليها، ولكن قباء لا يشد الرحل إليه من المدينة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت ماشيا، لا يحتاج إلى شد رحل، وقباء من المساجد التي تقصد لذاتها لقوله تعالى : (( لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه )) ولكن لو أن الإنسان الذي نذر أن يصلي في قباء وهو في المدينة صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك مجزئاً بدليل أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة : يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال : ( صل ها هنا ) فأعاد عليه قال : ( صل ها هنا )، فأعاد عليه قال : ( شأنك إذن ) أي الأمر إليك، فهذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن ينتقل من المفضول إلى الأفضل، وذلك لأنه من جهة النظر، الدليل عرفتموه، لكن من جهة النظر أنه إذا أتى بالأفضل فقد أتى بالمفضول لأن الأفضل مشتمل على أجر المفضول وزيادة.
الشيخ : نعم، من مات وعليه نذر هل يقضى عنه ؟ البخاري رحمه الله لم يجزم، ولكنه استدل بأثرين عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال: " صلي عنها " لو كان المخاطب ذكراً لقال صل عنها بدون ياء.طيب، صلي عنها يعني في نفس المسجد. ففي هذا دليل على أن من نذر شيئا من العبادات ومات قبل أن يقضيه فإنه يقضى عنه سواء كان صلاة أو غيرها.
وهنا فيه إشكال وهو قوله أنها نذرت صلاة في قباء، فهل تتعين الصلاة في قباء؟
نقول إذا نذر الصلاة في المساجد الثلاثة فإنه يلزمه أن يصلي في المكان الذي نذره إلا أنه يحل له أن ينتقل من المفضول إلى الأفضل، أما غير المساجد الثلاثة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) فلا يجوز شد الرحل إليها، ولكن قباء لا يشد الرحل إليه من المدينة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت ماشيا، لا يحتاج إلى شد رحل، وقباء من المساجد التي تقصد لذاتها لقوله تعالى : (( لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه )) ولكن لو أن الإنسان الذي نذر أن يصلي في قباء وهو في المدينة صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك مجزئاً بدليل أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة : يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال : ( صل ها هنا ) فأعاد عليه قال : ( صل ها هنا )، فأعاد عليه قال : ( شأنك إذن ) أي الأمر إليك، فهذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن ينتقل من المفضول إلى الأفضل، وذلك لأنه من جهة النظر، الدليل عرفتموه، لكن من جهة النظر أنه إذا أتى بالأفضل فقد أتى بالمفضول لأن الأفضل مشتمل على أجر المفضول وزيادة.