إذا نذر الإنسان أن يتصدق بأكثر من ثلث ماله ؟ حفظ
السائل : إذا نذر مثلاً أن يتصدق بأكثر من ثلث ماله وبعدين مات؟
الشيخ : إذا نذر أن يتصدق بأكثر فإنه يجزئه الثلث، إلا إذا كان المنذور معيناً، مثل قال: لله علي نذر أن أتصدق بهذا المال فعينه، فيلزمه أن يتصدق به ولو زاد على الثلث.
الشيخ : إذا نذر أن يتصدق بأكثر فإنه يجزئه الثلث، إلا إذا كان المنذور معيناً، مثل قال: لله علي نذر أن أتصدق بهذا المال فعينه، فيلزمه أن يتصدق به ولو زاد على الثلث.