إذا مات الإنسان وعليه صلاة فهل يصلى عنه ؟ حفظ
السائل : ...
الشيخ : إي صلاة الفريضة بأصل الشرع
السائل : ...
الشيخ : مثل؟
السائل : مثل ما يستطيع أن يصلي
الشيخ : ما يصلى عنه، الواجب بأصل الشرع ما تدخله النيابة إلا فيما جاءت به السنة مثل الصوم والحج.
الشيخ : طيب، حديث ابن عباس، ورد بعدة ألفاظ، منها أن السائل امرأة، ومنها أن الناذر أم، فهل هذا الخلاف يعد اضطراباً في الحديث يوهن الحديث ويضعفه ؟
يرى المحققون من أهل الحديث أن مثل هذا الاختلاف لا يعد اضطراباً وذلك لأنه لا يؤثر على أصل المعنى، فيحتمل أن الرواة اختلفوا فيه بناء على أنه يجوز نقل الحديث بالمعنى أو على أن الواحد منهم يقول أنا إذا نسيت الشخص فلا يهم لأن المقصود هو الحكم، فلهذا لا يعدون مثل ذلك اضطراباً فصححوا مثل الحديث، وصححوا مثل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في بيع الجمل للرسول صلى الله عليه وسلم مع الاختلاف في ثمنه، وصححوا حديث فضالة بن عبيد في القلادة التي باعها بدنانير وفيها خرز، واختلف الرواة في مقدار الثمن، لماذا؟ لأن هذا إيش؟ لا يؤثر في أصل الحديث، فلا يعد اضطراباً موهناً للحديث.
طيب، وقوله : " إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت "، ظاهر الحديث وجوب الحج وإن لم يدرك الناذر زمنه، ظاهره أنه يجب قضاء النذر وإن لم يدرك زمنه، مثل لو قال لله علي نذر أن أحج هذا العام عام 1412، ومات قبل أن يدركه الحج، هل يقضى عنه ؟ هذا ينبني على خلاف عند العلماء، هل التمكن من الأداء شرط أو ليس بشرط؟ من قال إن التمكن من الأداء شرط قال إنه لا يقضى عنه النذر في هذا الحال لأنه لم يتمكن من أدائه، مات قبل. ومن قال إنه ليس بشرط وقال إن النذر يثبت بمجرد إلزام الإنسان نفسه به، سواء تمكن من أدائه أم لم يتمكن قال إنه في هذه الحال يجب عليه الوفاء يعني قصدي إنه يقضى عنه.
الشيخ : إي صلاة الفريضة بأصل الشرع
السائل : ...
الشيخ : مثل؟
السائل : مثل ما يستطيع أن يصلي
الشيخ : ما يصلى عنه، الواجب بأصل الشرع ما تدخله النيابة إلا فيما جاءت به السنة مثل الصوم والحج.
الشيخ : طيب، حديث ابن عباس، ورد بعدة ألفاظ، منها أن السائل امرأة، ومنها أن الناذر أم، فهل هذا الخلاف يعد اضطراباً في الحديث يوهن الحديث ويضعفه ؟
يرى المحققون من أهل الحديث أن مثل هذا الاختلاف لا يعد اضطراباً وذلك لأنه لا يؤثر على أصل المعنى، فيحتمل أن الرواة اختلفوا فيه بناء على أنه يجوز نقل الحديث بالمعنى أو على أن الواحد منهم يقول أنا إذا نسيت الشخص فلا يهم لأن المقصود هو الحكم، فلهذا لا يعدون مثل ذلك اضطراباً فصححوا مثل الحديث، وصححوا مثل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في بيع الجمل للرسول صلى الله عليه وسلم مع الاختلاف في ثمنه، وصححوا حديث فضالة بن عبيد في القلادة التي باعها بدنانير وفيها خرز، واختلف الرواة في مقدار الثمن، لماذا؟ لأن هذا إيش؟ لا يؤثر في أصل الحديث، فلا يعد اضطراباً موهناً للحديث.
طيب، وقوله : " إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت "، ظاهر الحديث وجوب الحج وإن لم يدرك الناذر زمنه، ظاهره أنه يجب قضاء النذر وإن لم يدرك زمنه، مثل لو قال لله علي نذر أن أحج هذا العام عام 1412، ومات قبل أن يدركه الحج، هل يقضى عنه ؟ هذا ينبني على خلاف عند العلماء، هل التمكن من الأداء شرط أو ليس بشرط؟ من قال إن التمكن من الأداء شرط قال إنه لا يقضى عنه النذر في هذا الحال لأنه لم يتمكن من أدائه، مات قبل. ومن قال إنه ليس بشرط وقال إن النذر يثبت بمجرد إلزام الإنسان نفسه به، سواء تمكن من أدائه أم لم يتمكن قال إنه في هذه الحال يجب عليه الوفاء يعني قصدي إنه يقضى عنه.