حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال ( بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه ) قال عبد الوهاب حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ
القارئ : حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مره فليتكلم وليستظل وليقعد، وليتم صومه ).
قال عبد الوهاب، حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الباب هو "باب النذر فيما لا يملك وفي معصية " فيما لا يملك أي في شيء لا يدخل تحت ملكه مثل أن ينذر عتق عبد فلان، قال لله علي نذر أن أعتق هذا العبد وهو لغيره فإن هذا النذر لا ينعقد وذلك لأنه لا يملك اعتاقه ولكن يجب عليه كفارة يمين، لأن كل نذر عقده الإنسان ولم يوف به لعذر حسي أو شرعي فإنه يجب عليه أن يكفر كفارة يمين.
أما المعصية فقد سبق لنا أيضاً، لو نذر الإنسان معصية، مثل أن تقول المرأة: لله علي نذر أن أصوم أول يوم من حيضتي، فإن هذا النذر لا يصح ولا ينعقد، لماذا؟ لأنه نذر محرم، أو يقول قائل: لله علي نذر أن أصوم يوم النحر أو يوم الفطر أو أيام التشريق فكل هذا نذر معصية، أو يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين بعد العصر، كل هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به، ولكن ماذا يلزم؟ يجب عليه أن يكفر كفارة يمين.
ثم ذكر المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه )، وقد سبق الكلام على هذا الحديث وبينا أنه إذا نذر أن يطيع الله وجب عليه طاعة الله، سواء كان هذا النذر معلقاً مثل أن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أتصدق بكذا، أو كان غير معلق مثل أن يقول لله علي نذر أن أتصدق بكذا، فيجب عليه أن يوفي بنذره.
وإذا نذر نذراً معلقاً فهل يأكل منه مثل أن يقول لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أذبح شاة أو جزوراً؟ فإننا نسأله عن نيته هل قصده بهذا أن يتصدق بلحمها شكرا لله فإنه لا يجوز أن يأكل منها، لأن ما أخرجه لله لا يأكل منه، أو يريد بذلك أن يذبح هذا على سبيل الفرح والابتهاج والسرور كما يفعل الإنسان إذا قدم له قادم فإنه يذبح ويدعو الناس إلى ذلك، فإن كان الأول وجب عليه أن يتصدق بها جميعاً، وإن كان الثاني فهو بالخيار إن شاء نفذ النذر وإن شاء ترك تنفيذ النذر، ولكن يطعم عشرة مساكين يعني يكفر كفارة يمين، لأن هذا من باب نذر المباح، وقد سبق لنا في أقسام النذر أن نذر المباح يخير بين فعله وكفارة اليمين، وإن شاء ذبح الشاة وعزم عليها وأكل منها، لأن هذا ليس من باب نذر الطاعة ولكنه من باب نذر المباح.
أما قوله : ( إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ) ورآه يمشي بين ابنيه، كأن هذا الرجل نذر أن يمشي مشياً يشق عليه وتعب فصار يمشي بين ابنيه يعني متمسكاً بهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ) تعذيب مصدر مضاف إلى الفاعل ونفسه مفعول به، وإذا أردت أن تعرف مثل هذا التركيب فحول المصدر إلى الفعل فقل: إن الله غني عن أن يعذب هذا نفسه، تجد أن هذا فاعل، ونفسه مفعول به. إذن تعذيب مصدر مضاف إلى الفاعل ونفسه مفعول به، وهذا إشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن هذا الفعل لا ينبغي، لا ينبغي للإنسان أن ينذر نذراً يشق عليه، فإن فعل فإن النذر ينعقد ولكن لا يفعله ويكفر كفارة يمين بناءً على القاعدة. أنظر الفتح .
قال عبد الوهاب، حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الباب هو "باب النذر فيما لا يملك وفي معصية " فيما لا يملك أي في شيء لا يدخل تحت ملكه مثل أن ينذر عتق عبد فلان، قال لله علي نذر أن أعتق هذا العبد وهو لغيره فإن هذا النذر لا ينعقد وذلك لأنه لا يملك اعتاقه ولكن يجب عليه كفارة يمين، لأن كل نذر عقده الإنسان ولم يوف به لعذر حسي أو شرعي فإنه يجب عليه أن يكفر كفارة يمين.
أما المعصية فقد سبق لنا أيضاً، لو نذر الإنسان معصية، مثل أن تقول المرأة: لله علي نذر أن أصوم أول يوم من حيضتي، فإن هذا النذر لا يصح ولا ينعقد، لماذا؟ لأنه نذر محرم، أو يقول قائل: لله علي نذر أن أصوم يوم النحر أو يوم الفطر أو أيام التشريق فكل هذا نذر معصية، أو يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين بعد العصر، كل هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به، ولكن ماذا يلزم؟ يجب عليه أن يكفر كفارة يمين.
ثم ذكر المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه )، وقد سبق الكلام على هذا الحديث وبينا أنه إذا نذر أن يطيع الله وجب عليه طاعة الله، سواء كان هذا النذر معلقاً مثل أن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أتصدق بكذا، أو كان غير معلق مثل أن يقول لله علي نذر أن أتصدق بكذا، فيجب عليه أن يوفي بنذره.
وإذا نذر نذراً معلقاً فهل يأكل منه مثل أن يقول لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أذبح شاة أو جزوراً؟ فإننا نسأله عن نيته هل قصده بهذا أن يتصدق بلحمها شكرا لله فإنه لا يجوز أن يأكل منها، لأن ما أخرجه لله لا يأكل منه، أو يريد بذلك أن يذبح هذا على سبيل الفرح والابتهاج والسرور كما يفعل الإنسان إذا قدم له قادم فإنه يذبح ويدعو الناس إلى ذلك، فإن كان الأول وجب عليه أن يتصدق بها جميعاً، وإن كان الثاني فهو بالخيار إن شاء نفذ النذر وإن شاء ترك تنفيذ النذر، ولكن يطعم عشرة مساكين يعني يكفر كفارة يمين، لأن هذا من باب نذر المباح، وقد سبق لنا في أقسام النذر أن نذر المباح يخير بين فعله وكفارة اليمين، وإن شاء ذبح الشاة وعزم عليها وأكل منها، لأن هذا ليس من باب نذر الطاعة ولكنه من باب نذر المباح.
أما قوله : ( إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ) ورآه يمشي بين ابنيه، كأن هذا الرجل نذر أن يمشي مشياً يشق عليه وتعب فصار يمشي بين ابنيه يعني متمسكاً بهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ) تعذيب مصدر مضاف إلى الفاعل ونفسه مفعول به، وإذا أردت أن تعرف مثل هذا التركيب فحول المصدر إلى الفعل فقل: إن الله غني عن أن يعذب هذا نفسه، تجد أن هذا فاعل، ونفسه مفعول به. إذن تعذيب مصدر مضاف إلى الفاعل ونفسه مفعول به، وهذا إشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن هذا الفعل لا ينبغي، لا ينبغي للإنسان أن ينذر نذراً يشق عليه، فإن فعل فإن النذر ينعقد ولكن لا يفعله ويكفر كفارة يمين بناءً على القاعدة. أنظر الفتح .