حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال ( كنت مع ابن عمر فسأله رجل فقال نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت فوافقت هذا اليوم يوم النحر فقال أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه ) حفظ
القارئ : حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا يزيد بن زريع، عن يونس، عن زياد بن جبير، قال: كنت مع ابن عمر، فسأله رجل فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال: " أمر الله بوفاء النذر، ونهينا أن نصوم يوم النحر " فأعاد عليه، فقال مثله، لا يزيد عليه .
الشيخ : وهذا من ابن عمر يدل على أن الإنسان لا يصومه، إذا وافق يوم النحر، لأن صوم يوم النحر، ولكن الأثر الثاني عنه يدل على أنه يصوم يوماً بدله، ولكن هل عليه كفارة لفوات المحل أو لا؟
قال أهل العلم يجب عليه أن يصوم يوماً بدله ويكفر، لأن الصيام طاعة، وكونه في هذا اليوم معصية، فيأتي بالطاعة مجتنباً للمعصية، وهو قد عين يوماً معيناً وتركه، فعليه من أجل تفويت هذا اليوم كفارة يمين، لأن حقيقة الأمر أن نذره صوم في يوم ممنوع، فالصوم يلزم في يوم غير ممنوع، وهذا اليوم الذي عينه يكفر عنه كفارة يمين لأنه فوته.
الشيخ : وهذا من ابن عمر يدل على أن الإنسان لا يصومه، إذا وافق يوم النحر، لأن صوم يوم النحر، ولكن الأثر الثاني عنه يدل على أنه يصوم يوماً بدله، ولكن هل عليه كفارة لفوات المحل أو لا؟
قال أهل العلم يجب عليه أن يصوم يوماً بدله ويكفر، لأن الصيام طاعة، وكونه في هذا اليوم معصية، فيأتي بالطاعة مجتنباً للمعصية، وهو قد عين يوماً معيناً وتركه، فعليه من أجل تفويت هذا اليوم كفارة يمين، لأن حقيقة الأمر أن نذره صوم في يوم ممنوع، فالصوم يلزم في يوم غير ممنوع، وهذا اليوم الذي عينه يكفر عنه كفارة يمين لأنه فوته.