إذا نذر رجل أن يصوم يوما وفاته فهل عليه أن يقضيه أو الكفارة ؟ حفظ
السائل : ما دليلهم على أنهم يوجبون عليه صيام هذا اليوم ويكون عليه كفارة؟
الشيخ : الصيام لأنه لزمه صوم يوم بالنذر، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، والكفارة من أجل فوات الوقت المحل، لأنه نذره في هذا اليوم المعين وفات، فعليه كفارة، لأن هذا النذر قلت لكم آنفاً قلت لكم هذا النذر تضمن شيئين هما : الصوم، وكونه في هذا اليوم، كونه في هذا اليوم متعذر شرعا، فعليه كفارة لأنه لن يصومه في هذا اليوم، وأما الصوم فيجب عليه.
السائل : حديث ابن عباس في الرجل الذي يطوف وهو يقود إنساناً بخزامة في أنفه هل كان ناذرا هذا؟
الشيخ : هذا هو الظاهر، الظاهر والله أعلم أنه ناذر.
السائل : ...
الشيخ : إي لأن في أنفه يمكن يضره، مع الزحام وشد الحبل يتأثر، وأيضاً الأنف إذا صار فيه حبل تكون المسافة بين هذا وهذا أكبر، بخلاف إذا أمسكته بيده.
السائل : على هذا يكون عليه كفارة ؟
الشيخ : إي نعم، على القاعدة التي ذكرنا يكون عليه كفارة يمين.