حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة قال ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهباً ولا فضةً إلا الأموال والثياب والمتاع فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاماً يقال له مدعم فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهم عائر فقتله فقال الناس هنيئاً له الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شراك من نار أو شراكان من نار ) حفظ
القارئ : حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن ثور بن زيد الديلي، عن أبي الغيث مولى ابن مطيع، عن أبي هريرة، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فلم نغنم ذهباً ولا فضة، إلا الأموال والثياب والمتاع، فأهدى رجل من بني الضبيب، يقال له رفاعة بن زيد، لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاماً، يقال له مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، حتى إذا كان بوادي القرى، بينما مدعم يحط رحلاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا سهم عائر فقتله، فقال الناس: هنيئاً له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (كلا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم، لم تصبها المقاسم، لتشتعل عليه ناراً ) فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك - أو شراكين - إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال : " شراك من نار - أو: شراكان من نار - " .
الشيخ : قول المؤلف : " باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة "، يعني إذا نذر أن يتصدق بمال فهل المال خاص الذهب والفضة أو يشمل حتى هذه الأشياء؟
نقول : إن كان هناك نية فقد سبق لنا أن النية تخصص العام، وأنه يرجع في الأيمان والنذور إلى النية قبل كل شيء، وإن لم يكن نية فلا شك أن هذه الأشياء الأرض والغنم والزروع والأمتعة كلها داخلة في المال.
فإذا نذر أن يتصدق بمال وأطلق ولم ينو ذهباً ولا فضة وتصدق بمتاع أو بطعام أو بشاة وما أشبه ذلك فالصدقة صحيحة وتجزئ، وكذلك لو نذر أن يتصدق بثلث ماله فإن هذا يشمل كل ما يملك من دراهم ودنانير وأمتعة وأراضي وغيرها.
وقول ابن عمر قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم : " أصبت أرضا لم أصب مالاً قط أنفس منه " فسمى الأرض مالاً، فدل هذا على أن الأرض تدخل في المال.
وقوله : " أنفس منه " يعني أغلى منه عندي في نفسي.
قال : ( إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ) يعني وقفتها.وفعل عمر رضي الله عنه وقفها : حبس أصلها وتصدق بثمرتها.
وقال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم : " أحب أموالي إلي بيرحاء " وبيرحاء هذه حائط كانت مستقبلة المسجد النبوي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إليها ويشرب من ماء فيها طيب عذب، ولما نزل قوله تعالى : (( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون )) جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال : " يا رسول الله إن الله أنزل هذه الآية، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة إلى الله ورسوله " فقال النبي عليه الصلاة والسلام : ( بخ بخ، ذاك مال رابح ذاك مال رابح، أرى أن تجعلها في الأقربين ) فجعلها أبو طلحة لأقاربه وبني عمه.
الشاهد من هذا أنه سمى الحائط سماها مالاً.
ثم قال، ذكر حديث أبي هريرة : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة، إلا الأموال والثياب والمتاع "، فقال : " إلا الأموال " مع أنه قال : " لم نغنم إلا ذهبا وفضة " فدل ذلك على أن ما سوى الذهب والفضة يسمى مالا.
الشيخ : قول المؤلف : " باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة "، يعني إذا نذر أن يتصدق بمال فهل المال خاص الذهب والفضة أو يشمل حتى هذه الأشياء؟
نقول : إن كان هناك نية فقد سبق لنا أن النية تخصص العام، وأنه يرجع في الأيمان والنذور إلى النية قبل كل شيء، وإن لم يكن نية فلا شك أن هذه الأشياء الأرض والغنم والزروع والأمتعة كلها داخلة في المال.
فإذا نذر أن يتصدق بمال وأطلق ولم ينو ذهباً ولا فضة وتصدق بمتاع أو بطعام أو بشاة وما أشبه ذلك فالصدقة صحيحة وتجزئ، وكذلك لو نذر أن يتصدق بثلث ماله فإن هذا يشمل كل ما يملك من دراهم ودنانير وأمتعة وأراضي وغيرها.
وقول ابن عمر قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم : " أصبت أرضا لم أصب مالاً قط أنفس منه " فسمى الأرض مالاً، فدل هذا على أن الأرض تدخل في المال.
وقوله : " أنفس منه " يعني أغلى منه عندي في نفسي.
قال : ( إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ) يعني وقفتها.وفعل عمر رضي الله عنه وقفها : حبس أصلها وتصدق بثمرتها.
وقال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم : " أحب أموالي إلي بيرحاء " وبيرحاء هذه حائط كانت مستقبلة المسجد النبوي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إليها ويشرب من ماء فيها طيب عذب، ولما نزل قوله تعالى : (( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون )) جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال : " يا رسول الله إن الله أنزل هذه الآية، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة إلى الله ورسوله " فقال النبي عليه الصلاة والسلام : ( بخ بخ، ذاك مال رابح ذاك مال رابح، أرى أن تجعلها في الأقربين ) فجعلها أبو طلحة لأقاربه وبني عمه.
الشاهد من هذا أنه سمى الحائط سماها مالاً.
ثم قال، ذكر حديث أبي هريرة : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة، إلا الأموال والثياب والمتاع "، فقال : " إلا الأموال " مع أنه قال : " لم نغنم إلا ذهبا وفضة " فدل ذلك على أن ما سوى الذهب والفضة يسمى مالا.