حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال ( أتيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادن فدنوت فقال أيؤذيك هوامك قلت نعم قال فدية من صيام أو صدقة أو نسك وأخبرني ابن عون عن أيوب قال صيام ثلاثة أيام والنسك شاة والمساكين ستة ) حفظ
القارئ : حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو شهاب، عن ابن عون، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، قال: أتيته - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - فقال : ( ادن ) فدنوت، فقال : ( أيؤذيك هوامك ؟ ) قلت: نعم، قال : ( فدية من صيام، أو صدقة، أو نسك ).
وأخبرني ابن عون، عن أيوب، قال: " صيام ثلاثة أيام، والنسك شاة، والمساكين ستة ".
الشيخ : كفارات الأيمان يعني ما نوعها؟ هل هي على الترتيب أو على التخيير؟ فلنقرأ الآية، يقول الله عز وجل : (( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم )) هذه واحدة، (( أو كسوتهم )) اثنين، (( أو تحرير رقبة )) ثلاثة، (( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام )). إذن فقد جمعت تخييراً وترتيباً، تخييرا في الخصال الثلاث الأولى وهي إطعام، والثانية الكسوة، والثالثة تحرير رقبة. والترتيب بين هذه الثلاثة وبين الصيام، فلا يجزئ الصيام مع القدرة على واحد من هذه الثلاثة، أما هذه الثلاثة فالإنسان مخير فيها. وبدأ الله تعالى بالإطعام لأنه أيسر ثم الكسوة ثم الرقبة.
ثم قال المؤلف : " وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت (( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) " يعني حيث خير النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن عجرة بين هذه الثلاث.
" ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة " يُذكر قالها بصيغة التمريض لأنها ليست على شرطه رحمه الله.
" ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار " يعني إذا جاءت أو في القرآن فالإنسان مخير فيكون قوله : (( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط من تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة )) تكون أنت مخير، وهذا التخيير ليس تخييراً مصلحة، يعني ليس واجباً على الإنسان أن يتخير ما فيه المصلحة لغيره، ولكنه تخيير تشهي، يعني حسب ما يشتهي، تخيير اشتهاء، حسب ما تشتهي افعل.هذه كفارة الأيمان.
فدية الأذى قال الله تعالى : (( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) بناء على القاعدة التي ذكرت عن ابن عباس نقول : الفدية على التخيير ، صيام أو صدقة أو نسك، وهكذا كلما جاء أو، مثل قوله أيضاً : (( ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً )) يكون هذا أيضاً على التخيير.
أما إطعام العشرة فقد قال الله تعالى : (( من أوسط ما تطعمون أهليكم )) أوسط يعني من الوسط، لا يلزمك الأعلى ولا يجوز منك الأدنى، بل الأوسط، ولم يقدر الله عز وجل هذا الإطعام، لم يقدره، فيكون راجعاً إلى العرف، ما صار إطعاماً فهو الإطعام، وبناءً على هذا القول نقول إن الإنسان لو جمع عشرة مساكين وغداهم أو عشاهم فقد أجزأ ذلك عنه، لأنه يصدق عليه أنه أطعم عشرة مساكين، فإن لم يفعل فقال بعض العلماء: عليه لكل واحد نصف صاع من غير البر، وربع صاع من البر، ولو قال قائل: إن عليه ما يكفي لإطعام العشرة بدون تقدير، لأن المد مثلاً من البر قد يطعم رجلين أو ثلاثة، فعليه ما يطعم هؤلاء العشرة في بيوتهم.
أما الكسوة فإن الواجب ما يسمى كسوة، وهذا يختلف باختلاف أعراف الناس وأماكنهم فمثلاً عندنا لا يكون كسوة إلا بالقميص والشماغ أو الغترة، وهذا أدنى شيء، أن يعطيه قميصاً و غترة أو شماغ، ولا شك أن كمالها أن يعطيه مع القميص سراويل أو إزارا وفانيلا أيضاً، لكن نحن نتكلم عن أدنى مجزئ.
أما عتق الرقبة فمعناه تحرير رقبة من الرق، ولم يذكر الله عز وجل أنه لا بد أن تكون مؤمنة، قال : (( إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة )) يعني تخليصها من الرق. ولكن العلماء اشترطوا أن تكون مؤمنة قياساً على كفارة القتل، حيث قال الله عز وجل : (( ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلها ))، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اختبر أمة معاوية بن الحكم حين أراد أن يعتقها فسألها ( أين الله ؟ ) قالت : في السماء، قال: ( من أنا ؟) قالت : أنت رسول الله، قال : ( أعتقها فإنها مؤمنة ).فإن قوله : ( فإنها مؤمنة ) فيه إشارة إلى أن عتق غير المؤمن ليس بمشروع، ولأن غير المؤمن ربما يذهب إلى الكفار، لأنه كافر فيكون عوناً لهم على المسلمين، المهم أن أكثر أهل العلم يرون أنه لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة.
فإن لم يجد فعليه أن يصوم ثلاثة أيام، وهل يشترط التتابع؟ الصحيح أنه يشترط، فلا يجوز الإفطار بين الثلاثة إلا من عذر، لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ قوله تعالى : (( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة )) وابن مسعود كما نعلم من القراء الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باتباع قراءتهم، قال : ( من أحب أن يقرأ القرآن غضاً طرياً كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن عبد أم عبد ) يعني به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأحياناً يطلب منه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسمعه القراءة، كما قال له ذات يوم : ( اقرأ )، قال : يا رسول الله أقرأ وعليك أنزل؟! قال : ( نعم، فإني أحب أن أسمعه من غيري ) فقرأ سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى : (( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً )) قال : ( حسبك ) قال: فنظرت فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام.
المهم أنه لا بد من التتابع في صيام الأيام الثلاثة.
السائل : يطعم
الشيخ : ترتيب أم تخيير
السائل : تخيير بعد الصيام
الشيخ : تخيير بين ثلاثة أشياء ما هي؟
السائل : أن يطعم عشرة مساكين من أوسط ما يَثم ثم عتق رقبة
الشيخ : كيف؟
السائل : أن يطعم عشرة مساكين
الشيخ : أو
السائل : أو كسوتهم
الشيخ : أو كسوتهم أو تحرير رقبة هذه الثلاثة مخير طيب فإن لم يجد؟
السائل : فصيام ثلاثة أيام
الشيخ : فصيام
السائل : إن كان الناذر يداوم على صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصار عليه نذر يصومه مع الأيام الثلاثة ؟
الشيخ : يعني صيام الأيام البيض ؟
السائل :يعقد النية مع الثلاثة أيام يصومهم جميعاً بنية واحدة يبي يوفي النذر و يبي يصوم الثلاثة أيام.
الشيخ : يعني ينويهن كلهن ؟
السائل : نعم.
الشيخ : إن شاء الله لا بأس.