حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من أعتق رقبةً مسلمةً أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار حتى فرجه بفرجه ) حفظ
القارئ : حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا داود بن رشيد، حدثنا الوليد بن مسلم، عن أبي غسان محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، عن علي بن حسين، عن سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أعتق رقبة مسلمة، أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار، حتى فرجه بفرجه ).
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن قوله تعالى : (( أو تحرير رقبة )) في كفارة الأيمان لفظ مطلق، واللفظ المطلق يبقى على إطلاقه.
وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط الإيمان في كفارة اليمين أو لا؟
فمنهم من قال إنه يشترط، ومنهم من قال إنه لا يشترط، فمن قال إنه يشترط قال : يحمل هذا المطلق على المقيد في كفارة القتل، لأن كفارة القتل قال الله فيها : (( فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة )).
ومنهم من قال : يبقى القيد في كفارة القتل على ما هو عليه ، ويبقى الإطلاق في كفارة الظهار وفي كفارة اليمين على ما كان عليه، وعلل هذا بأن كفارة القتل كفارة في ذنب أشد وأعظم، فإن قتل النفس أعظم من الحنث في اليمين وأعظم من الظهار.
ولكن مع ذلك اتفقوا على أن الرقبة المؤمنة أفضل من الرقبة غير المؤمنة، وأنه كلما كانت الرقبة أزكى فهي أفضل كما ترجم له البخاري رحمه الله حيث قال : " وأي الرقاب أزكى ".
الرقاب أزكاها أقواها إيماناً بالله وأنفسها عند أهلها، وأغلاها ثمناً، لأن المؤمنة كانت أزكى لوصف قام فيها وهو الإيمان، والتي هي أغلى وأنفس عند أهلها لوصف في غيرها وهو المال، فإنه كلما كانت أغلى كان بذل المال فيها أدل على الإيمان بالنسبة للباذل، وكذلك كلما كانت أنفس عند أهلها.
وفي الحديث الذي ساقة المؤلف رحمه الله فضيلة العتق، ولكن لو قال قائل : ما مناسبته للترجمة؟
فلعل مناسبته أن فيه دليلاً على أن إعتاق الرقبة سبب للعتق من النار، والكفارة تكفر الذنب، وإذا كفر الذنب نجى به الإنسان من النار.
شف عندك الفتح ؟
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن قوله تعالى : (( أو تحرير رقبة )) في كفارة الأيمان لفظ مطلق، واللفظ المطلق يبقى على إطلاقه.
وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط الإيمان في كفارة اليمين أو لا؟
فمنهم من قال إنه يشترط، ومنهم من قال إنه لا يشترط، فمن قال إنه يشترط قال : يحمل هذا المطلق على المقيد في كفارة القتل، لأن كفارة القتل قال الله فيها : (( فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة )).
ومنهم من قال : يبقى القيد في كفارة القتل على ما هو عليه ، ويبقى الإطلاق في كفارة الظهار وفي كفارة اليمين على ما كان عليه، وعلل هذا بأن كفارة القتل كفارة في ذنب أشد وأعظم، فإن قتل النفس أعظم من الحنث في اليمين وأعظم من الظهار.
ولكن مع ذلك اتفقوا على أن الرقبة المؤمنة أفضل من الرقبة غير المؤمنة، وأنه كلما كانت الرقبة أزكى فهي أفضل كما ترجم له البخاري رحمه الله حيث قال : " وأي الرقاب أزكى ".
الرقاب أزكاها أقواها إيماناً بالله وأنفسها عند أهلها، وأغلاها ثمناً، لأن المؤمنة كانت أزكى لوصف قام فيها وهو الإيمان، والتي هي أغلى وأنفس عند أهلها لوصف في غيرها وهو المال، فإنه كلما كانت أغلى كان بذل المال فيها أدل على الإيمان بالنسبة للباذل، وكذلك كلما كانت أنفس عند أهلها.
وفي الحديث الذي ساقة المؤلف رحمه الله فضيلة العتق، ولكن لو قال قائل : ما مناسبته للترجمة؟
فلعل مناسبته أن فيه دليلاً على أن إعتاق الرقبة سبب للعتق من النار، والكفارة تكفر الذنب، وإذا كفر الذنب نجى به الإنسان من النار.
شف عندك الفتح ؟