قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ حفظ
" قراءة من فتح الباري لابن حجر "
القارئ : قوله باب قول الله عز وجل : (( أو تحرير رقبة ))
يشير إلى أن الرقبة في آية كفارة اليمين مطلقة بخلاف آية كفارة القتل فإنها قيدت بالإيمان.
قال ابن بطال: حمل الجمهور ومنهم الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق المطلق على المقيد كما حملوا المطلق في قوله تعالى: (( وأشهدوا إذا تبايعتم )) على المقيد في قوله: (( وأشهدوا ذوي عدل منكم )) وخالف الكوفيون فقالوا يجوز إعتاق الكافر، ووافقهم أبو ثور وابن المنذر، واحتج له في كتابه الكبير بأن كفارة القتل مغلظة بخلاف كفارة اليمين، ومن ثم اشترط التتابع في صيام القتل دون اليمين.
الشيخ : لعله تكلم على مناسبة الحديث للترجمة. عندك القسطلاني ذكر شيء هو بالعادة يذكر في آخر الحديث
القارئ : يقول سبق الحديث في أوائل العتق.
الشيخ : فقط
القارئ : ما ذكر شيء
الشيخ : ما ذكر شيء طيب، الظاهر والله أعلم هو ما ذكرته، أنه إذا كان العتق سبباً للإعتاق من النار فإنه يكون سبباً للإثم المتوقع بفعل الذنب الذي فيه الكفارة.