حدثنا أبو النعمان أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر ( أن رجلاً من الأنصار دبر مملوكاً له ولم يكن له مال غيره فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن النحام بثمان مائة درهم فسمعت جابر بن عبد الله يقول عبداً قبطياً مات عام أول ) حفظ
القارئ : حدثنا أبو النعمان، أخبرنا حماد بن زيد، عن عمرو، عن جابر، أن رجلا من الأنصار دبر مملوكاً له، ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( من يشتريه مني؟ ) فاشتراه نعيم بن النحام بثمان مائة درهم فسمعت جابر بن عبد الله يقول : " عبدا قبطياً، مات عام أول ".
الشيخ : يقول المؤلف : " باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة، وعتق ولد الزنا " هؤلاء أربعة.
المدبر: وهو من علق عتقه بالموت مثل أن يقول إذا مت فعبدي حر، وسمي مدبراً لأن عتقه علق بدبر حياة الميت أي ما بعدها.
والمكاتب: هو الذي اشترى نفسه من سيده.
وأم الولد: هي التي أتت من سيدها بولد قد تبين فيه خلق إنسان.
وولد الزنا: هو ولد الأمة التي زني بها، لأن ولد الزنا ليس له أب.
يعني هل يصح عتقهم ؟
والجواب أنه يصح، يصح عتق المدبر، لأنه فيه تعجيل للعتق، والمكاتب كذلك لأن فيه تعجيلا، وأم الولد وولد الزنا.
أما الحديث ففيه دليل على أن الدين مقدم على العتق في التدبير وأن الإنسان إذا دبر عبده وكان عليه دين فإنه يباع العبد ويوفى الدين، ولا يقال إن العتق قوي السراية والنفوذ لأن العتق تطوع ووفاء الدين واجب، ولهذا كان القول الراجح أن من عليه دين واجب فإنه لا يجوز له أن يتبرع بشيء من ماله لا صدقة ولا هدية ولا وقفاً إلا بعد أن يقضي دينه، وذلك لأن الدين واجب وما سواه تطوع.