حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ( أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا عليها الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها إنما الولاء لمن أعتق ) حفظ
القارئ : حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها: أنها أرادت أن تشتري بريرة، فاشترطوا عليها الولاء، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال : ( اشتريها، فإنما الولاء لمن أعتق ).
الشيخ : إذا أعتق في الكفارة لمن يكون الولاء ؟ هل يكون له؟ أو يكون للفقراء لأنهم هم أهل الكفارات؟ أو يكون لبيت المال؟ والمسألة فيها خلاف بين العلماء. فمنهم من قال إن الذي يعتق في الكفارة والزكاة يكون ولاؤه لبيت المال أو لمستحقي هذا الشيء، إن كان في زكاة فهو لمستحق الزكاة، إن كان في كفارة فهو للفقراء.
ومن العلماء من يقول الولاء لمن أعتق مطلقاً، ولو في كفارة أو في أي شيء كان، فإنه يكون ولاؤه لمن أعتقه.
والولاء هو العصوبة التي تكون على المعتق وقد يكون المال الذي يخلفه هذا العتيق مالاً كثيراً، ربما يتجر هذا العتيق إذا عتق ويكسب أموالاً كثيرة تبلغ الملايين.
المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أن الولاء لمن أعتق مطلقاً لعموم الحديث : ( إنما الولاء لمن أعتق ).
والقول الثاني في المسألة : أن ما أعتق في الزكاة يكون ولاؤه لأهل الزكاة، وما أعتق في كفارة يكون ولاؤه لأهل الكفارات الفقراء، وما أعتق تطوعاً وتقرباً إلى الله فولاؤه لمن أعتقه.
فإن نظرنا إلى عموم الحديث قلنا هذا الحديث عام، وأكثر الذين يعتقون إنما يعتقون في كفارة أو زكاة. وإذا نظرنا إلى المعنى وأنه كيف تعود ثمرة زكاته وكفارته عليه قلنا ينبغي أن نجعل الولاء فيما أعتق لكفارة للفقراء، والولاء فيما أعتق لزكاة لأهل الزكاة، وهذا أحوط، القول الثاني هذا أحوط.
السائل : إذا اشترط إنسان من يعتق عليه بمجرد العقد يجزئ في الكفارة؟
الشيخ : إي نعم، يجزئ، لأنه يصدق عليه أنه عتقه، بمجرد العقد يصح، لأنه لو شاء لم يشتره وبقي على رقه.
السائل : أورد البخاري رحمه الله تعالى بابين وذكر حديث واحد هذا يشكل ... ؟
الشيخ : الباب الأول لعل البخاري رحمه الله لم يجد حديثاً على شرطه فأشار إليه إشارة، يمكن نبه عليه الحافظ؟
الشيخ : إذا أعتق في الكفارة لمن يكون الولاء ؟ هل يكون له؟ أو يكون للفقراء لأنهم هم أهل الكفارات؟ أو يكون لبيت المال؟ والمسألة فيها خلاف بين العلماء. فمنهم من قال إن الذي يعتق في الكفارة والزكاة يكون ولاؤه لبيت المال أو لمستحقي هذا الشيء، إن كان في زكاة فهو لمستحق الزكاة، إن كان في كفارة فهو للفقراء.
ومن العلماء من يقول الولاء لمن أعتق مطلقاً، ولو في كفارة أو في أي شيء كان، فإنه يكون ولاؤه لمن أعتقه.
والولاء هو العصوبة التي تكون على المعتق وقد يكون المال الذي يخلفه هذا العتيق مالاً كثيراً، ربما يتجر هذا العتيق إذا عتق ويكسب أموالاً كثيرة تبلغ الملايين.
المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أن الولاء لمن أعتق مطلقاً لعموم الحديث : ( إنما الولاء لمن أعتق ).
والقول الثاني في المسألة : أن ما أعتق في الزكاة يكون ولاؤه لأهل الزكاة، وما أعتق في كفارة يكون ولاؤه لأهل الكفارات الفقراء، وما أعتق تطوعاً وتقرباً إلى الله فولاؤه لمن أعتقه.
فإن نظرنا إلى عموم الحديث قلنا هذا الحديث عام، وأكثر الذين يعتقون إنما يعتقون في كفارة أو زكاة. وإذا نظرنا إلى المعنى وأنه كيف تعود ثمرة زكاته وكفارته عليه قلنا ينبغي أن نجعل الولاء فيما أعتق لكفارة للفقراء، والولاء فيما أعتق لزكاة لأهل الزكاة، وهذا أحوط، القول الثاني هذا أحوط.
السائل : إذا اشترط إنسان من يعتق عليه بمجرد العقد يجزئ في الكفارة؟
الشيخ : إي نعم، يجزئ، لأنه يصدق عليه أنه عتقه، بمجرد العقد يصح، لأنه لو شاء لم يشتره وبقي على رقه.
السائل : أورد البخاري رحمه الله تعالى بابين وذكر حديث واحد هذا يشكل ... ؟
الشيخ : الباب الأول لعل البخاري رحمه الله لم يجد حديثاً على شرطه فأشار إليه إشارة، يمكن نبه عليه الحافظ؟