تتمة القراءة من الشرح مع تعليق الشيخ حفظ
الشيخ : وأما العبد المشترك فهذا أيضا فيه خلاف بين العلماء، إذا كان عند الإنسان نصفا عبدين وعليه رقبة فهل يجزئ أن يعتق نصيبه من هذا العبد ونصيبه من هذا العبد ؟
يرى بعض العلماء أنه لا يجزئ، ويرى آخرون التفصيل الذي أشار إليه العيني، وهو أنه إن كان غنياً أجزأ، لأنه إذا أعتق ما يملكه من العبد وهو غني سرى العتق إلى جميع العبد وألزم بدفع قيمه نصيب شريكه.
وعلى هذا فإذا أعتق نصفي عبدين يعتق عليه العبدان جميعاً، وهذا التفصيل جيد لأنه إذا أعتق ما يملكه من هذا العبد وما يملكه من هذا العبد فقد أتم عتق رقبة، بل لو أعتق ما يملكه من هذا العبد بنية أنه إذا سرى العتق إلى باقيه فإنه ينوي به تمام الكفارة فلا بأس.
يرى بعض العلماء أنه لا يجزئ، ويرى آخرون التفصيل الذي أشار إليه العيني، وهو أنه إن كان غنياً أجزأ، لأنه إذا أعتق ما يملكه من العبد وهو غني سرى العتق إلى جميع العبد وألزم بدفع قيمه نصيب شريكه.
وعلى هذا فإذا أعتق نصفي عبدين يعتق عليه العبدان جميعاً، وهذا التفصيل جيد لأنه إذا أعتق ما يملكه من هذا العبد وما يملكه من هذا العبد فقد أتم عتق رقبة، بل لو أعتق ما يملكه من هذا العبد بنية أنه إذا سرى العتق إلى باقيه فإنه ينوي به تمام الكفارة فلا بأس.