حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله فقال : ( والله لا أحملكم ما عندي ما أحملكم ) ثم لبثنا ما شاء الله فأتي بإبل فأمر لنا بثلاثة ذود فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا فحملنا فقال أبو موسى فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال : ( ما أنا حملتكم بل الله حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وكفرت ) . حفظ
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبي موسى الأشعري، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله، فقال: ( والله لا أحملكم، ما عندي ما أحملكم ) ثم لبثنا ما شاء الله، فأتي بإبل، فأمر لنا بثلاثة ذود، فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض: لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا فحملنا، فقال أبو موسى: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال : ( ما أنا حملتكم، بل الله حملكم، إني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير ).
الشيخ : الاستثناء في اليمين له وجهان :
الوجه الأول : أن يقول والله لا أفعل كذا إلا أن يكون كذا، الاستثناء المعروف.
والوجه الثاني : أن يقول والله لا أفعل كذا إن شاء الله، فيعلقها بالمشيئة، فالتعليق بالمشيئة يعتبر استثناءً، ولهذا قال أهل العقائد الاستثناء في الإيمان أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، فجعلوا الشرط استثناء.
أما الأول فهو يمين منعقدة غير معلق بالمشيئة، إذا قال مثلاً: والله لا أكلم زيداً حتى يستقيم على أمر الله، هذا فيه استثناء، أو والله لا أكلم زيداً إلا أن يعتذر عما جنى علي فيه، هذا أيضاً استثناء.
وأما الثاني وهو تعليق اليمين بالمشيئة، والله لا أفعل كذا إن شاء الله فهو استثناء أيضاً.
وإذا علق الإنسان يمينه بالمشيئة فإنه لا حنث عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه ).
واختلف العلماء فيما إذا علق اليمين بالمشيئة على سبيل التبرك لا على سبيل التعليق؟
فقال بعضهم إنه إذا قاله على سبيل التبرك فإنه كالمعدوم لأنه لم يجعل الشيء معلقاً بمشيئة الله، وإنما ذكر المشيئة على سبيل التبرك.
ولكن الصحيح أن الحديث عام، وأنه إن قال إن شاء الله فلا حنث عليه، سواء قالها على سبيل التبرك أو على سبيل الاستثناء.
والشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : ( إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير ) وهذا هو المشروع في الأيمان أن الإنسان إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير، مثل أن يقول والله لا أتصدق اليوم بشيء ثم يأتيه سائل يسأل فقير فهنا الأفضل إيش؟ أن يكفر عن يمينه ويتصدق، لأن صدقته هنا خير.
فإذا كان الشيء مستوي الطرفين، يعني الحنث وعدمه سواء في الخيرية فالأولى أن يحفظ يمينه، وإذا كان حفظ اليمين هو خير صار ذلك أوكد وأوكد أن يحفظ يمينه ولا يحنث.
وقوله : ( إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير ) هل نقول إن ظاهره أن يبدأ بالتكفير فيكون التكفير تحلة أو له أن يؤخر التكفير؟ نقول هو بالخيار ، إن شاء فعل ما حلف عليه ثم كفر، وإن شاء كفر ثم حنث، وقد قلنا فيما سبق إنه إذا قدمت الكفارة صارت إيش؟ تحلة، وإذا أخرت فهي كفارة.
الطالب : إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وكفرت
الشيخ : نسخة هذه ، الصحيح أن هذه ما أتت الصحيح النسخة التي فيها الحنث