حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عثمان بن عمر بن فارس أخبرنا ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك ) تابعه أشهل بن حاتم عن ابن عون وتابعه يونس وسماك بن عطية وسماك بن حرب وحميد وقتادة ومنصور وهشام والربيع حفظ
القارئ : حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا عثمان بن عمر بن فارس، أخبرنا ابن عون، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها، فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك ).
تابعه أشهل بن حاتم، عن ابن عون، وتابعه يونس، وسماك بن عطية، وسماك بن حرب، وحميد، وقتادة، ومنصور، وهشام، والربيع.
الشيخ : الشاهد قوله : ( فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك ) هنا الكفارة صارت بعد، والأول، لو قدمها لكانت تحلة.
وفي هذا الحديث النهي عن سؤال الإمارة، أن يكون الإنسان أميراً، وبين النبي عليه الصلاة والسلام الحكمة من ذلك بأنه إن أعطيها من غير مسألة أعين عليها، وإن أعطيها بالمسألة وكل إليها.
فهل يلحق سائر الولايات كالقضاء مثلاً وحفظ الأموال وإمامة الصلاة وما أشبه ذلك؟ أو نقول هو خاص بالإمارة؟
في قصة يوسف أنه قال للملك : (( اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ))، وهذا معناه أن يكون وزيراً على المال. وعثمان بن أبي العاص قال النبي عليه الصلاة والسلام : " اجعلني إمام قومي "، قال : ( أنت إمامهم ). وسأله رجل عملاً من الأعمال فقال : ( إنا لا نولي هذا الأمر أحداً سأله ). والنصوص في هذا تكاد تكون متعارضة أو شبه متعارضة.
ولكنا نقول : أما الإمارة فلا يسألها الإنسان أبدا، لأنها على خطر فإن الأمير قد يرى في نفسه عزاً وسلطة على الغير ويحصل منه ظلم وعدوان. وأما غيرها فإذا كان للمصلحة فلا بأس، مثل أن يكون القائم على هذا العمل ليس أهلا له لجهله أو خيانته أو ما أشبه ذلك، فلا بأس أن يسأل أن يكون في هذا العمل. وعليه تحمل قصة يوسف، لأن يوسف قد رأى أن المال قد ضاع فقال : (( اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم )). هذا هو الضابط، وقد يقال إن هذا الضابط يشمل الإمارة وأن النهي عن السؤال المجرد الذي لا يشتمل على.