تتمة شرح الحديث : حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عثمان بن عمر بن فارس أخبرنا ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك ) تابعه أشهل بن حاتم عن ابن عون وتابعه يونس وسماك بن عطية وسماك بن حرب وحميد وقتادة ومنصور وهشام والربيع حفظ
الشيخ : أو نقول هو خاص بالإمارة ؟ في قصة يوسف أنه قال للملك : (( اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ))، وهذا معناه أن يكون وزيرا ًعلى المال. وعثمان بن أبي العاص قال النبي عليه الصلاة والسلام : " اجعلني إمام قومي "، قال : ( أنت إمامهم ). وسأله رجل عملا من الأعمال فقال : ( إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله ). والنصوص في هذا تكاد تكون متعارضة أو شبه متعارضة.
ولكنا نقول : أما الإمارة فلا يسألها الإنسان أبداً، لأنها على خطر فإن الأمير قد يرى في نفسه عزاً وسلطة على الغير ويحصل منه ظلم وعدوان.
وأما غيرها فإذا كان لمصلحة فلا بأس، مثل أن يكون القائم على هذا العمل ليس أهلا له لجهله أو خيانته أو ما أشبه ذلك، فلا بأس أن يسأل أن يكون في هذا العمل. وعليه تحمل قصة يوسف، لأن يوسف قد رأى أن المال قد ضاع فقال : (( اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم )) هذا هو الضابط .
وقد يقال إن هذا الضابط يشمل الإمارة وأن النهي عن السؤال المجرد الذي لا يشتمل على مصلحة، فإن كان سؤالاً لا يشتمل على مصلحة بحيث أرى أن الأمير مضيع لأمانته ظالم لرعيته فأسأل أن أكون أميراً بدله من أجل إزالة ظلمه وغشمه فإن هذا لا بأس به، يعني قد يقول قائل: إن حديث النهي عن طلب الإمارة يحمل على ما إذا كان لغير إزالة المفسدة، أما إذا كان لإزالة المفسدة فلا بأس به.
الشرح عندك ؟ مع أنه يمكن ما يتكلم عليه.