الإستثناء في اليمين هل هو خاص بالحلف بالله أم يشمل ا لطلاق ؟ حفظ
السائل : أحسن الله إليكم الإستثناء في اليمين هل هو خاص بالحلف بالله أم يشمل الطلاق والعتاق، مثل لو قال : علي الطلاق إن شاء الله؟
الشيخ : كل ما جرى مجرى اليمين فحكمه حكم اليمين، من طلاق أو عتق.
القارئ : كتاب الفرائض
باب قول الله تعالى : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له أخوة فأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضةً من الله إن الله كان عليماً حكيماً. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ))
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
قال المؤلف رحمه الله : " كتاب الفرائض "
الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة ولها اصطلاحات متعددة فالفرائض في التكليف: ما أمر به على سبيل الإلزام وهي مرادفة للواجبات والفرائض في باب الصدقة: النصيب المقدر إخراجه بالمال. والفرائض في باب المواريث: النصيب المقدر شرعاً للوارث. فالنصيب المقدر شرعاً للوارث هذا فريضة، والورثة ثلاثة أقسام وإن شئت فقل قسمان أصحاب فروض وعصبة وذووا أرحام هذا على تقسيم الثلاثة، وإن شئت فقل اثنان لأن ذووا الأرحام ينزلون منزلة من أدلوا به فإن أدلوا بذي فرض ورثوا ميراث فرض وإن وأدلوا بعاصب ورثوا ميراث العاصب ولهذا لو قال قائل: إن الورثة ذو فرض وعصبة وجعل ميراث ذووا الأرحام مبنياً على هذا لصح لكن العلماء قالوا إنهم ثلاثة ذووا فرض وعصبة ورحم لأن ذووا الأرحام لم يجمع العلماء على ميراثهم بخلاف أصحاب الفروض والعصبة فقد أجمعوا على ميراثهم، فمن ثم احتاجوا إلى تقسيم الورثة إلى ذي فرض وعصبة ورحم.
ثم ساق المؤلف رحمه الله آياتي المواريث وبقي عليه آية واحدة التي في آخر سورة النساء آية الموريث قال الله تعالى فيها : (( يوصيكم الله في أولادكم )) والوصية: هي العهد إلى الشخص بالموصى به على سبيل الاهتمام، وفي قوله : (( يوصيكم الله في أولادكم )) دليل على أن الله أرحم بنا من آبائنا، لأنه هو الذي أوصانا على أولادنا إذن فهو أرحم بأولادنا منا، والأولاد يشمل الذكر والأنثى ولهذا قال : (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) وهذا الحكم لكل من يرث من الفروع، كل من يرث من الفروع إذا اجتمع الذكور والإناث في منزلة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين، فابن وبنت له ثلثان ولها ثلث، وابن ابن وبنت ابن له ثلثان ولها ثلث، وابن ابن ابن وبنت ابن ابن كذلك، المهم أن هذا الحكم يشمل جميع من يرث من الفروع، إذا اجتمع ذكور وإناث في منزلة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم قال : (( فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف )) إن كن أي الوارثات، (( نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك )) وقوله إن كن نساء فوق اثنتين يشمل الثلاث والأربع والخمس والعشر والمئة، إذا زدنا على الثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ولا يزيد الفرض بزيادتهن، فالثلاث والثلاثمئة سواء، وقوله : (( فوق اثنتين )) يفهم منه أنه إذا كن نساءً اثنتين فليس لهن الثلثان، لأن الله قال : (( فوق اثنتين )) فليس لهن الثلثان إذن ما الذي لهن؟
الطالب : النصف
الشيخ : إذا قلنا النصف منعه قوله : (( وإن كانت واحدة فلها النصف )) فإنه قيد فرض النصف بالواحدة وعلى هذا فتكون الثنتان خارجتين من الأول ومن الثاني ولهذا قال بعض العلماء: إن قوله فوق زائد وأن تقدير الآية فإن كن نساءً اثنتين فما فوق، ولكن هذا القول ضعيف، لأنه لم يعهد في اللغة العربية زيادة الاسم وإنما الزيادة تكون في الحروف، ووجه ذلك أن الحرف معناه في غيره، الحرف معناه في غيره والاسم معناه في نفسه وما كان معناه في نفسه لا يمكن أن يكون زائداً بخلاف ما كان معناه في غيره فإنه يكون زائداً من أجل القرينة، وقال بعض العلماء: بل إن (( فوق )) معتبرة أصلية غير زائدة وأما الثنتان فليس لهن النصف لخروجهن بقوله أو لخروجهما بقوله : (( وإن كانت واحدة فلها النصف )) وإذا كنا لا نعلم للنساء من الفروع إلا النصف أو الثلثين لم يذكر الله فرضاً للفروع من الإناث إلا النصف أو الثلثين، ليس هناك شيء وسط بين الثلثين والنصف، وإذا كان كذلك فإن قوله : (( وإن كانت واحدة فلها النصف )) يخرج به الثنتان فما زاد ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنتي سعد ابن الربيع الثلثين، ويدل لهذا أيضاً قوله تعالى في أخوات في آخر السورة : (( إن امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك )) قالوا: وإذا كانت الأختان لهما الثلثان فالبنتان أولى، لأن صلة البنتين بأبيهما أقوى من صلة الأختين بأخيهما ولهذا أجمع العلماء بأن البنتين لهما الثلثان فيكون فائدة (( فوق )) الإشارة إلى أن فرضهن لا يزداد بزيادتهن وأنه مهما بلغن رقياً فليس لهما إلا الثلثان (( وإن كانت واحدة لها النصف ))، إذن ميراث الفروع تم كاملاً بهذه الجملة القصيرة، إذا اجتمع الفروع الأولاد ذكور وإناث في منزلة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن انفرد النساء فللواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان هذا ميراث الفروع.
الأصول قال : (( ولأبويه )) أبويه يعني أباه وأمه وإنما أطلق عليهما الأبوين تغليباً وتنويهاً بفضل الذكورية على الأنوثة، فغلّب جانب الأبوة لأنه ذكر وهو أفضل من الأنثى قال : (( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد )) أيضاً سهل ميراث الأبوين كل واحد له السدس مما ترك الابن أو البنت إن كان له ولد ، فإذا هلك هالك عن أم وابن فللأم السدس، عن أب وابن فللأب السدس، عن أب وأم وابن فللأب السدس وللأم السدس فقط، لأن الله قال : (( إن كان له ولد )) طيب كلمة ولد يشمل الذكر والأنثى فإذا وُجد للميت ابن أو بنت وأبوان فليس للواحد منهما إلا السدس، لكن إن بقي شيء بعد فرض البنت كان للأب تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر )) يقول : (( فإن لم يكن له ولد )) .