هل الأخوة يحجبون الأم .. مخالفة شيخ الإسلام للأئمة الأربعة حفظ
الشيخ : ... وهذا هو القول الراجح المتعين بمقتضى ظاهر الآية وهو قول الأئمة الأربعة ، وخالف في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن الأم في هذه المسألة ترث الثلث، لأن الإخوة محجوبون ، والمحجوب لا يحجب .
ولكن في قوله نظر، وذلك لأن الآية ظاهرة جدا في أن هذه الجملة مفرعة على ما سبق، لو قال الله عز وجل : وإن كان له إخوة ، لكان هناك احتمال لما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن قال : (( فإن كان )) فالجملة مفرعة على ما قبلها.
وعلى هذا فنقول إن القول الراجح ما ذهب إليه عامة الأمة وهو أن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وإن لم يرثوا.
التماس بعض العلماء للحكمة في قولهم إن الأب إذا كان للميت إخوة سينفق على هؤلاء الإخوة لأنهم أبناؤه فيحتاج إلى مال أكثر، نقول هذا منقوض بما لو كان إخوة من الأم، لو كان إخوة من الأم فإن الأب لا ينفق عليهم لأنهم أولاد الأبعاد.
ثم هو منقوض أيضا بما إذا كانوا أغنياء ، الأبناء الذين هم إخوة الميت، فإن الأب لا ينفق عليهم لغناهم.
لكننا نقول : لا حاجة إلى التعليل لأن العلة إذا نقضت فقد انتقضت وبطلت.
بل نقول إن مسائل المواريث قطع الله تعالى فيها دخول العقل فقال : (( آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ))، وقال في الآية الأخرى : (( تلك حدود الله ))، وقال في الثالثة : (( يبين الله لكم أن تضلوا ))، فنحن إن وجدنا علة ظاهرة فذلك المطلوب، وإن لم نجد فلا حاجة أن نعلل بعلل تكون منقوضة، لأنك إذا عللت بعلة ينقضها الخصم خصمت، ولهذا ينبغي للإنسان عند المناظرة أن يتجنب التعليل بما يمكن نقضه ، لماذا ؟ .
لأنه إذا نقض عليك ضعف جانبك.
إذن الخلاصة، صار للأم السدس مع وجود الولد، وللأم السدس مع وجود جمع من الإخوة لقوله : (( فإن كان له إخوة ))، ولها الثلث بشرطين : أن لا يكون له إخوة، وأن لا يرثه سوى أبويه.
ولهذا قال الفرضيون : إن الأم ترث الثلث بثلاثة شروط :
أن لا يكون فرع وارث، ولا عدد من الأخوة والأخوات، وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين.
ثم قال الله عز وجل بعد أن ذكر الفرائض وما يحلقها من التعصيب قال : (( من بعد وصية يوصي بها أو دين )) يوصي بها من ؟ . الميت، يعني أن هذا الميراث يكون من بعد الوصية، وعلى هذا فإذا أوصى الميت بشيء فإننا نقدره معدوما من المال، ونجعل القسمة بعد خصم الوصية، وظاهر الآية : (( من بعد وصية يوصي بها )) عموم الوصية، أي أن الوصية تقدم على الميراث قلت أم كثرت، ولكنها هذا الإطلاق قد قيدته السنة بقيدين : القيد الأول أن لا تزيد الوصية على الثلث، والقيد الثاني أن لا تكون لوارث.
عرفتم ؟ إذن (( من بعد وصية )) قيدت بالسنة، ومعلوم أن السنة تقيد القرآن وتخصص القرآن، وتبين مجمله، فيكون (( من بعد وصية )) يشترط فيها إيش ؟ شرطان، أن تكون من الثلث فأقل ، وأن لا تكون لوارث.
قال : (( أو دين )) دين في ذمة الميت، والدين ليس هو المفهوم عند العامة وهو ما أخذ على سبيل التورق، بل الدين يشمل كل ما ثبت في ذمة الميت من قرض أو ثمن مبيع أو أجرة بيت، أو ضمان متلف، أي شيء يثبت في ذمته فهو دين.
ولكن في قوله نظر، وذلك لأن الآية ظاهرة جدا في أن هذه الجملة مفرعة على ما سبق، لو قال الله عز وجل : وإن كان له إخوة ، لكان هناك احتمال لما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن قال : (( فإن كان )) فالجملة مفرعة على ما قبلها.
وعلى هذا فنقول إن القول الراجح ما ذهب إليه عامة الأمة وهو أن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وإن لم يرثوا.
التماس بعض العلماء للحكمة في قولهم إن الأب إذا كان للميت إخوة سينفق على هؤلاء الإخوة لأنهم أبناؤه فيحتاج إلى مال أكثر، نقول هذا منقوض بما لو كان إخوة من الأم، لو كان إخوة من الأم فإن الأب لا ينفق عليهم لأنهم أولاد الأبعاد.
ثم هو منقوض أيضا بما إذا كانوا أغنياء ، الأبناء الذين هم إخوة الميت، فإن الأب لا ينفق عليهم لغناهم.
لكننا نقول : لا حاجة إلى التعليل لأن العلة إذا نقضت فقد انتقضت وبطلت.
بل نقول إن مسائل المواريث قطع الله تعالى فيها دخول العقل فقال : (( آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ))، وقال في الآية الأخرى : (( تلك حدود الله ))، وقال في الثالثة : (( يبين الله لكم أن تضلوا ))، فنحن إن وجدنا علة ظاهرة فذلك المطلوب، وإن لم نجد فلا حاجة أن نعلل بعلل تكون منقوضة، لأنك إذا عللت بعلة ينقضها الخصم خصمت، ولهذا ينبغي للإنسان عند المناظرة أن يتجنب التعليل بما يمكن نقضه ، لماذا ؟ .
لأنه إذا نقض عليك ضعف جانبك.
إذن الخلاصة، صار للأم السدس مع وجود الولد، وللأم السدس مع وجود جمع من الإخوة لقوله : (( فإن كان له إخوة ))، ولها الثلث بشرطين : أن لا يكون له إخوة، وأن لا يرثه سوى أبويه.
ولهذا قال الفرضيون : إن الأم ترث الثلث بثلاثة شروط :
أن لا يكون فرع وارث، ولا عدد من الأخوة والأخوات، وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين.
ثم قال الله عز وجل بعد أن ذكر الفرائض وما يحلقها من التعصيب قال : (( من بعد وصية يوصي بها أو دين )) يوصي بها من ؟ . الميت، يعني أن هذا الميراث يكون من بعد الوصية، وعلى هذا فإذا أوصى الميت بشيء فإننا نقدره معدوما من المال، ونجعل القسمة بعد خصم الوصية، وظاهر الآية : (( من بعد وصية يوصي بها )) عموم الوصية، أي أن الوصية تقدم على الميراث قلت أم كثرت، ولكنها هذا الإطلاق قد قيدته السنة بقيدين : القيد الأول أن لا تزيد الوصية على الثلث، والقيد الثاني أن لا تكون لوارث.
عرفتم ؟ إذن (( من بعد وصية )) قيدت بالسنة، ومعلوم أن السنة تقيد القرآن وتخصص القرآن، وتبين مجمله، فيكون (( من بعد وصية )) يشترط فيها إيش ؟ شرطان، أن تكون من الثلث فأقل ، وأن لا تكون لوارث.
قال : (( أو دين )) دين في ذمة الميت، والدين ليس هو المفهوم عند العامة وهو ما أخذ على سبيل التورق، بل الدين يشمل كل ما ثبت في ذمة الميت من قرض أو ثمن مبيع أو أجرة بيت، أو ضمان متلف، أي شيء يثبت في ذمته فهو دين.