تتمة شرح قوله تعالى (( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ... )) حفظ
الشيخ : قال الله تبارك وتعالى : (( ولكم نصف ما ترك أزواجكم )) اللام هنا للتمليك ، (( نصف ما ترك )) ما ترك من كل ما يتمول، ومن كل اختصاص، ومن كل حق.
من كل ما يتمول وهو ما يقع عليه عقد الشراء والبيع، أو اختصاص كالذي يختص به صاحبه ولكن لا يقع عليه البيع والشراء كالكلاب المعلمة، أو حقوق كحق الشفعة مثلا.
فالآية : (( ما ترك )) عامة للمال والاختصاص والحق ، كل ما ترك.
وقوله : (( أزواجكم )) جمع زوج والمراد بهن النساء، والدليل أن المراد بهن النساء قوله : (( ولكم )) والخطاب هنا للذكور.
(( إن لم يكن لهن ولد )) يعني إن لم يوجد لهن ولد، والمراد بالولد هنا الذكر أو الأنثى.
(( فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن )) وكلمة ولد في الجملتين نكرة في سياق الشرط فتكون عامة للواحد والاثنين، وتكون كذلك عامة لولد الصلب وولد صلب الصلب، من ولد صلب الصلب ؟ أولاد الأبناء وإن نزلوا.
يقول عز وجل : (( من بعد وصية يوصين بها أو دين )) سبق الكلام على هذه الجملة.
ثم قال : (( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين )) وهذه أيضا نقول فيها كما سبق في إرث الأزواج من زوجاتهم ، إلا أن الحال التي يكون فيها للزوج الربع يكون للزوجة الثمن، والحال التي يكون فيها للزوج النصف يكون للزوجة الربع.
طيب، عموم ولد في الموضعين تشمل الولد من نفس الميت أو من غيره، فلو كان للزوجة التي ماتت ولد من غير الزوج الذي يرثها فالحكم لا يختلف بين أن يكون من زوج سابق أو أن يكون من الزوج الذي ماتت في حبالها ، وكذلك الزوج إذا مات فلا فرق بين أن يكون الأولاد الذين خلف من هذه المرأة التي ورثته أو من امرأة أخرى ، فالولد يعتبر بالميت أو بالباقي ؟ .
الطالب : بالميت .
الشيخ : متأكدون .
الطالب : بالباقي .
الشيخ : الباقي المرأة ، ترث الزوج ، فإذا مات الزوج وليس له أولاد وللمرأة أولاد كم ترث ؟ .
الطالب : الربع .
الشيخ : إذن المعتبر الميت، ولهذا قال : (( إن لم يكن لكم ولد )).