الكلالة حفظ
الشيخ : ثم قال الله عز وجل : (( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة )) إن كان رجل أو امرأة، لكن قدم الخبر، إن كان رجل يورث كلالة ، يعني يكون إرثه بالكلالة، والكلالة الحواشي مأخوذة من الإكليل وهو الشيء المحيط بالشيء .
(( يورث كلالة أو امرأة وله )) أي الرجل (( أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث )) وهؤلاء هم الإخوة من الأم بالاتفاق، يعني إذا مات إنسان عن إخوة من الأم وإرثه كلالة أي ليس له ولد ولا والد ، يعني ليس له أب ولا جد وليس له ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، فهذا هو الذي يورث كلالة ، الكلالة من ليس يرثه ولد ولا والد ، له إخوة من أم للواحد السدس ولاثنين فأكثر الثلث، ولهذا قال : (( فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث )).
ويستفاد من الآية الكريمة أن الأخت والأخ من الأم سواء في الميراث لا يفضل الأخ على الأخت بخلاف الأشقاء أو لأب فإن للذكر مثل حظ الأنثيين ، لأن إرث الأخوة من غير أم بالتعصيب، وإرث الإخوة من الأم بالفرض ، فلهذا كان ذكرهم وأنثاهم على حد سواء.
طيب. إذا هلك هالك عن : أخ من أم وعم، كم للأخ من أم ؟ السدس.
عن أخوين وعم ؟ الثلث.
عن أخ من أم وأخت من أم وعم ؟ الثلث.
(( يورث كلالة أو امرأة وله )) أي الرجل (( أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث )) وهؤلاء هم الإخوة من الأم بالاتفاق، يعني إذا مات إنسان عن إخوة من الأم وإرثه كلالة أي ليس له ولد ولا والد ، يعني ليس له أب ولا جد وليس له ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، فهذا هو الذي يورث كلالة ، الكلالة من ليس يرثه ولد ولا والد ، له إخوة من أم للواحد السدس ولاثنين فأكثر الثلث، ولهذا قال : (( فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث )).
ويستفاد من الآية الكريمة أن الأخت والأخ من الأم سواء في الميراث لا يفضل الأخ على الأخت بخلاف الأشقاء أو لأب فإن للذكر مثل حظ الأنثيين ، لأن إرث الأخوة من غير أم بالتعصيب، وإرث الإخوة من الأم بالفرض ، فلهذا كان ذكرهم وأنثاهم على حد سواء.
طيب. إذا هلك هالك عن : أخ من أم وعم، كم للأخ من أم ؟ السدس.
عن أخوين وعم ؟ الثلث.
عن أخ من أم وأخت من أم وعم ؟ الثلث.