حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أنه قال ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها ) حفظ
القارئ : حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، أنه قال : ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة، عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها ).
الشيخ : هذا الحديث في امرأتين من هذيل اقتتلتا ، فقتلت إحداهما الأخرى وما فيها بطنها ، ضربتها فألقت ما في بطنها ميتا ثم ماتت نفس المضروبة، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بغرة ، عبد أو أمة دية للجنين، وقضى بأن دية المقتولة على عاقلتها ، عاقلة من ؟ .
عاقلة القاتلة لأن شبه العمد كالخطأ تكون فيه الدية على العاقلة.
فالقتل عند العلماء ثلاثة أنواع : عمد، وشبه عمد، وخطأ.
يشترك شبه العمد والعمد بالقصد، ويخالفهما الخطأ بعدم القصد.
ويفترق الخطأ عن شبه العمد بأن الخطأ بما يقتل غالبا، وشبه العمد بما لا يقتل غالبا.
فإذا ضرب الإنسان شخصا بخشبة كبيرة قصدا فهذا عمد، وإذا ضربه بعصا صغيرة لا تقتل في الغالب شبه عمد، وإذا رمى حجرا على كلب فأصاب إنسانا فهو خطأ لأنه لم يقصده.
دية الخطأ وشبه العمد على العاقلة، العاقلة هم العصبة الذكور ، وسموا عاقلة من عقل البعير ، لأنهم كانوا يأتون بالدية من الإبل فيعقلونها عند بيت أولياء المقتول ، فلهذا سموا عاقلة من عقل الإبل.
عندنا فيها نسخة : " قضى عليها " وفي نسخة : " قضى لها ".
عندك في الشرح ؟