حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل قال قال عبد الله لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت حفظ
القارئ : حدثنا عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل، قال : قال عبد الله : ( لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم أو قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : للابنة النصف، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت ) .
الشيخ : هذا تعبير عبد الله ابن مسعود قال : " وما بقي للأخت " ولم يقل : والثلث للأخت، وهذا هو الموافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو أولى رجل ذكر ).
الخلاصة الآن : أن الأخوات مع البنات قسمان : أخوات من أم فهن ساقطات لا ميراث لهن، أخوات شقيقات أو لأب فهن عصبة يعني ينزلن منزلة الرجل ، فإذا كان أخوهن لو كان بدلن يرث بالتعصيب فهن يرثن بالتعصيب.
السائل : طيب الصحابي إذا لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ، مثل هذا الحديث في اليمن ، ثم اجتهاد هل يكون هذا له حكم الرفع ؟
الشيخ : نعم له حكم الرفع.
السائل : طيب، وإذا أخطأ ؟
الشيخ : إذا أخطأ فرب العرش يعلم ، قلنا إن تقدير الله عز وجل للشيء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم يعلم به الرسول يعتبر مرفوعا حكما وحجة.
السائل : ...
الشيخ : حتى في غير المدينة .
الشيخ : هذا تعبير عبد الله ابن مسعود قال : " وما بقي للأخت " ولم يقل : والثلث للأخت، وهذا هو الموافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو أولى رجل ذكر ).
الخلاصة الآن : أن الأخوات مع البنات قسمان : أخوات من أم فهن ساقطات لا ميراث لهن، أخوات شقيقات أو لأب فهن عصبة يعني ينزلن منزلة الرجل ، فإذا كان أخوهن لو كان بدلن يرث بالتعصيب فهن يرثن بالتعصيب.
السائل : طيب الصحابي إذا لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ، مثل هذا الحديث في اليمن ، ثم اجتهاد هل يكون هذا له حكم الرفع ؟
الشيخ : نعم له حكم الرفع.
السائل : طيب، وإذا أخطأ ؟
الشيخ : إذا أخطأ فرب العرش يعلم ، قلنا إن تقدير الله عز وجل للشيء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم يعلم به الرسول يعتبر مرفوعا حكما وحجة.
السائل : ...
الشيخ : حتى في غير المدينة .