حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية شيبان عن أشعث عن الأسود بن يزيد قال أتانا معاذ بن جبل باليمن معلماً وأميراً فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته فأعطى الابنة النصف والأخت النصف حفظ
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم، قال البخاري رحمه الله تعالى:
حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو معاوية شيبان، عن أشعث، عن الأسود بن يزيد، قال : ( أتانا معاذ بن جبل، باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل : توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف والأخت النصف ).
الشيخ : أعطى البنت النصف فرضا، والأخت النصف تعصيبا.
وفي هذا دليل على أنه لا بأس أن يعبر الإنسان عن التعصيب بالفرض ، فيقول مثلا : للأم الثلث وللأب الثلثان، لاسيما إذا كنت تعبر أمام عامي، أما إذا كنت تعبر في مجلس علم فالذي ينبغي أن تقول والباقي في باب التعصيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ).
طيب، لو كان بدل الأخت عمة ؟
فالمال كله للبنت لأن العمة من ذوي الأرحام، فرضا وردا.
حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو معاوية شيبان، عن أشعث، عن الأسود بن يزيد، قال : ( أتانا معاذ بن جبل، باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل : توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف والأخت النصف ).
الشيخ : أعطى البنت النصف فرضا، والأخت النصف تعصيبا.
وفي هذا دليل على أنه لا بأس أن يعبر الإنسان عن التعصيب بالفرض ، فيقول مثلا : للأم الثلث وللأب الثلثان، لاسيما إذا كنت تعبر أمام عامي، أما إذا كنت تعبر في مجلس علم فالذي ينبغي أن تقول والباقي في باب التعصيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ).
طيب، لو كان بدل الأخت عمة ؟
فالمال كله للبنت لأن العمة من ذوي الأرحام، فرضا وردا.