باب : ميراث الجد مع الأب والإخوة. وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير : الجد أب. وقرأ ابن عباس : ( يا بني آدم ) . (( واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب )) . ولم يذكر أن أحدا خالف أبابكر في زمانه،وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون.. وقال ابن عباس : يرثني ابن ابني دون إخواني ولا أرث أنا ابن ابني. ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة. حفظ
القارئ : " باب ميراث الجد مع الأب والإخوة ".
وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير : ( الجد أب. وقرأ ابن عباس : (( يا بني آدم )) . (( واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب )) ) . ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون.
وقال ابن عباس : ( يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني ؟ ).
ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة.
الشيخ : " باب ميراث الجد مع الأب والإخوة "، كذا عندكم ، أو : مع الإخوة ؟. مع الأب والإخوة .
أما ميراث الجد مع الأب فلا نصيب له، وهذا شيء معروف، إلا إذا قصد ميراث الجد مع الأب يعني من الأب، إذا قصد هذا فلا إشكال، لأجل يخرج الجد من الأم، لأن الجد من الأم من ذوي الأرحام لا ميراث له، لكن الجد من الأب مع الإخوة، أي الأخوة ؟ .
الأخوة لغير أم وهم الأشقاء أو لأب، لأن الأخوة لأم يسقطون بالجد بالأجماع.
فعندنا الآن جد من قبل الأم لا يرث مع الأخوة بالإجماع.
والإخوة من الأم لا يرثون مع الجد بالإجماع.
النزاع الطويل العريض الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد لأب، يعني أبو أبيك مع إخوتك.
لو مات إنسان عن أبي أبيه وإخوته فكيف نصنع بالميراث ؟.
استمع إلى كلام البخاري رحمه الله يقول : وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير : " الجد أب ".
فإذا كان الجد أبا سقط الإخوة به، لأن الإخوة يسقطون بالأب.
فإذا هلك هالك عن جده من قبل أبيه وعن إخوته الأشقاء، الأب غير موجود ميت من قبل، فالميراث للجد، كما لو مات عن أبيه وإخوته الأشقاء فالميراث للأب.
يقول : وقرأ ابن عباس مستدلا لقوله : (( يا بني آدم ))، فجعل الله تعالى الناس بنين لآدم وبينهم وبينه أجيال طويلة.
وقال : (( واتبعت ملة آبائي إبراهيم ))، وهو جده، إبراهيم جده فسماه أبا، إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
وقال تعالى : (( ملة أبيكم إبراهيم )) ، وابن عباس رضي الله عنه ما هو بلازم يسوق كل الأدلة، لكن هذا من أصرح ما يكون، (( ملة أبيكم )) هذا الذي قال : (( ملة أبيكم )) الله عز وجل، ولم يقله إسحاق أو يعقوب.
الذي قال : (( واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب )) يوسف، أقول لم يقله يوسف بل قاله الله، (( ملة أبيكم إبراهيم )) فسمى الله إبراهيم أبا مع أنه بعيد عنا، بيننا وبينه أجيال.
" ولم يذكر أن أحدا خالف أبابكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون "، هذا من كلام البخاري، وكأنه يريد رحمه الله أن يجعل هذا إجماعا من الصحابة على أن الجد أب.
وقال ابن عباس : " يرثني ابن ابني دون أخوتي " صح، يعني لو هلك هالك عن ابن ابن وعن أخوة لمن الميراث ؟ لابن الابن.
" ولا أرث أنا مع ابن ابني ؟" يعني مع أبناء ابني. الذي قال هذا من هو ؟ ابن عباس، يقوله وهو يحكي الجد، يعني ولا أرث أنا الجد ابن ابني مع أولاد ابني، يعني لو هلك هالك عن إخوته أولاد ابن الجد أليس كذلك ؟ طيب، يقول كيف يكون هذا ؟ القياس أنه كما أن ابن الابن يسقط الأخوة أن يكون أب الأب يسقط الأخوة أيضا، هذا دليل.
هناك دليل واضح جدا جدا أوضح من هذا، وهي أن هذه التفصيلات التي جاءت في ميراث الجد والإخوة ما الدليل عليها ؟ ما هو الدليل على أن الجد يرث الأحظ من الثلث أو المقاسمة إذا لم يكن معهم صاحب فرض؟ ويرث الأحظ من سدس المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة إذا كان معهم صاحب فرض ؟ أين هذه الفروض في كتاب الله ؟ أين هي في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ .
لم يهمل الله عز وجل فرضا واحدا من الفروض إلا ذكره، حتى الزوجات والأزواج إذا اختلفت فروضهم ذكرها، الأم لما اختلف فرضها ذكرها، الأخوات، كيف يذكر الله هذه الفروض ويبينها لعباده ولا يذكر هذه الفروض الدقيقة بالنسبة ...
وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير : ( الجد أب. وقرأ ابن عباس : (( يا بني آدم )) . (( واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب )) ) . ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون.
وقال ابن عباس : ( يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني ؟ ).
ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة.
الشيخ : " باب ميراث الجد مع الأب والإخوة "، كذا عندكم ، أو : مع الإخوة ؟. مع الأب والإخوة .
أما ميراث الجد مع الأب فلا نصيب له، وهذا شيء معروف، إلا إذا قصد ميراث الجد مع الأب يعني من الأب، إذا قصد هذا فلا إشكال، لأجل يخرج الجد من الأم، لأن الجد من الأم من ذوي الأرحام لا ميراث له، لكن الجد من الأب مع الإخوة، أي الأخوة ؟ .
الأخوة لغير أم وهم الأشقاء أو لأب، لأن الأخوة لأم يسقطون بالجد بالأجماع.
فعندنا الآن جد من قبل الأم لا يرث مع الأخوة بالإجماع.
والإخوة من الأم لا يرثون مع الجد بالإجماع.
النزاع الطويل العريض الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد لأب، يعني أبو أبيك مع إخوتك.
لو مات إنسان عن أبي أبيه وإخوته فكيف نصنع بالميراث ؟.
استمع إلى كلام البخاري رحمه الله يقول : وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير : " الجد أب ".
فإذا كان الجد أبا سقط الإخوة به، لأن الإخوة يسقطون بالأب.
فإذا هلك هالك عن جده من قبل أبيه وعن إخوته الأشقاء، الأب غير موجود ميت من قبل، فالميراث للجد، كما لو مات عن أبيه وإخوته الأشقاء فالميراث للأب.
يقول : وقرأ ابن عباس مستدلا لقوله : (( يا بني آدم ))، فجعل الله تعالى الناس بنين لآدم وبينهم وبينه أجيال طويلة.
وقال : (( واتبعت ملة آبائي إبراهيم ))، وهو جده، إبراهيم جده فسماه أبا، إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
وقال تعالى : (( ملة أبيكم إبراهيم )) ، وابن عباس رضي الله عنه ما هو بلازم يسوق كل الأدلة، لكن هذا من أصرح ما يكون، (( ملة أبيكم )) هذا الذي قال : (( ملة أبيكم )) الله عز وجل، ولم يقله إسحاق أو يعقوب.
الذي قال : (( واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب )) يوسف، أقول لم يقله يوسف بل قاله الله، (( ملة أبيكم إبراهيم )) فسمى الله إبراهيم أبا مع أنه بعيد عنا، بيننا وبينه أجيال.
" ولم يذكر أن أحدا خالف أبابكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون "، هذا من كلام البخاري، وكأنه يريد رحمه الله أن يجعل هذا إجماعا من الصحابة على أن الجد أب.
وقال ابن عباس : " يرثني ابن ابني دون أخوتي " صح، يعني لو هلك هالك عن ابن ابن وعن أخوة لمن الميراث ؟ لابن الابن.
" ولا أرث أنا مع ابن ابني ؟" يعني مع أبناء ابني. الذي قال هذا من هو ؟ ابن عباس، يقوله وهو يحكي الجد، يعني ولا أرث أنا الجد ابن ابني مع أولاد ابني، يعني لو هلك هالك عن إخوته أولاد ابن الجد أليس كذلك ؟ طيب، يقول كيف يكون هذا ؟ القياس أنه كما أن ابن الابن يسقط الأخوة أن يكون أب الأب يسقط الأخوة أيضا، هذا دليل.
هناك دليل واضح جدا جدا أوضح من هذا، وهي أن هذه التفصيلات التي جاءت في ميراث الجد والإخوة ما الدليل عليها ؟ ما هو الدليل على أن الجد يرث الأحظ من الثلث أو المقاسمة إذا لم يكن معهم صاحب فرض؟ ويرث الأحظ من سدس المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة إذا كان معهم صاحب فرض ؟ أين هذه الفروض في كتاب الله ؟ أين هي في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ .
لم يهمل الله عز وجل فرضا واحدا من الفروض إلا ذكره، حتى الزوجات والأزواج إذا اختلفت فروضهم ذكرها، الأم لما اختلف فرضها ذكرها، الأخوات، كيف يذكر الله هذه الفروض ويبينها لعباده ولا يذكر هذه الفروض الدقيقة بالنسبة ...