حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع عن روح عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر ) حفظ
القارئ : حدثنا أمية بن بسطام، حدثنا يزيد بن زريع، عن روح، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ألحقوا الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر ).
الشيخ : ينبني على هذا الحديث سقوط الأخوة الأشقاء في المشركة، وصورتها : أن امرأة ماتت عن زوج وأم وأخوين من أم وأخوين شقيقين.
فالمسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللإخوة من الأم الثلث اثنان، والباقي ؟ .
لم يبق شيء ، يسقط الإخوة الأشقاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر ) ولم تترك الفرائض شيئا.
وقال بعض العلماء : بل يشترك الأخوة الأشقاء مع الأخوة لأم ويورثون كأنهم عصبة.
وهذا باطل نصا وقياسا، أما النص فقد علمتم ذلك : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر ).
وأما القياس فلا يمكن أن يقاس الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم مع كثرة الفروق بينهما، لأن القياس إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة، والإخوة من الأم يفترقون كثيرا عن الإخوة الأشقاء، فمثلا مع الفرع الوارث يسقط الإخوة لأم ذكرا كان الفرع أو أنثى، والأخوة الأشقاء أو لأب لا يسقطون إلا إذا كان الفرع ذكرا.
في أصول الذكور يسقط الإخوة لأم بالإجماع، وأما الأشقاء أو لأب ففي إرثهم مع الجد خلاف.
ثالثا : أنه لو فرض أن الأخ من الأم في مسألة المشركة واحد والإخوة الأشقاء عشرة ، فليس للإخوة الأشقاء إلا ما أبقت الفروض، فللزوج النصف وللأم السدس ، وللأخ من أم السدس، والباقي سدس واحد بين عشر أشقاء، أليس كذلك ؟ .
إذن لا يصح القياس لا أثرا ولا نظرا، والصواب أنهم يسقطون.
وأما ما يذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسقطهم في الأول ، وشركهم في الثاني بناء على قولهم يا أمير المؤمنين : هب أبانا كان حمارا، فلا أظن هذا يصح بهذا السياق عن عمر رضي الله عنه ، لأن عمر مهيب، ولا يمكن أن يقول الأولاد اجعل أبانا حمارا من أجل المال، لو قالوا ذلك أمام عمر لأوجعهم ضربا، لكن هذه يذكرها أهل الفرائض والله أعلم بصحتها.
إنما كون عمر يرجع عن إسقاطهم بالأول إلى تشريكهم في الثاني ليس بغريب، لكن الذي ننكر أن يقول الورثة له : اجعل أبانا حمارا ، ويسكت.
السائل : ...
الشيخ : اجعل أباهم ، هذا الذي يقوله صاحب الرحبية ... ما سمعت بهذا ، الذي سمعت أنهم قالوا : هب أن أبانا كان حمارا .
السائل : ...
الشيخ : هو يسقط كثيرا ، الذكور مع الفرع الوارث يسقط ، ومع الذكور الأصول يسقط .
السائل : ...
الشيخ : ... الكلام على هل أنهم أصحاب فروض أو لا ، طيب نمشي على كلام النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها ) ألحقناه ( فما بقي فلأولى رجل ذكر ) بقي شيء ؟. طيب .
الشيخ : ينبني على هذا الحديث سقوط الأخوة الأشقاء في المشركة، وصورتها : أن امرأة ماتت عن زوج وأم وأخوين من أم وأخوين شقيقين.
فالمسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللإخوة من الأم الثلث اثنان، والباقي ؟ .
لم يبق شيء ، يسقط الإخوة الأشقاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر ) ولم تترك الفرائض شيئا.
وقال بعض العلماء : بل يشترك الأخوة الأشقاء مع الأخوة لأم ويورثون كأنهم عصبة.
وهذا باطل نصا وقياسا، أما النص فقد علمتم ذلك : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر ).
وأما القياس فلا يمكن أن يقاس الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم مع كثرة الفروق بينهما، لأن القياس إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة، والإخوة من الأم يفترقون كثيرا عن الإخوة الأشقاء، فمثلا مع الفرع الوارث يسقط الإخوة لأم ذكرا كان الفرع أو أنثى، والأخوة الأشقاء أو لأب لا يسقطون إلا إذا كان الفرع ذكرا.
في أصول الذكور يسقط الإخوة لأم بالإجماع، وأما الأشقاء أو لأب ففي إرثهم مع الجد خلاف.
ثالثا : أنه لو فرض أن الأخ من الأم في مسألة المشركة واحد والإخوة الأشقاء عشرة ، فليس للإخوة الأشقاء إلا ما أبقت الفروض، فللزوج النصف وللأم السدس ، وللأخ من أم السدس، والباقي سدس واحد بين عشر أشقاء، أليس كذلك ؟ .
إذن لا يصح القياس لا أثرا ولا نظرا، والصواب أنهم يسقطون.
وأما ما يذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسقطهم في الأول ، وشركهم في الثاني بناء على قولهم يا أمير المؤمنين : هب أبانا كان حمارا، فلا أظن هذا يصح بهذا السياق عن عمر رضي الله عنه ، لأن عمر مهيب، ولا يمكن أن يقول الأولاد اجعل أبانا حمارا من أجل المال، لو قالوا ذلك أمام عمر لأوجعهم ضربا، لكن هذه يذكرها أهل الفرائض والله أعلم بصحتها.
إنما كون عمر يرجع عن إسقاطهم بالأول إلى تشريكهم في الثاني ليس بغريب، لكن الذي ننكر أن يقول الورثة له : اجعل أبانا حمارا ، ويسكت.
السائل : ...
الشيخ : اجعل أباهم ، هذا الذي يقوله صاحب الرحبية ... ما سمعت بهذا ، الذي سمعت أنهم قالوا : هب أن أبانا كان حمارا .
السائل : ...
الشيخ : هو يسقط كثيرا ، الذكور مع الفرع الوارث يسقط ، ومع الذكور الأصول يسقط .
السائل : ...
الشيخ : ... الكلام على هل أنهم أصحاب فروض أو لا ، طيب نمشي على كلام النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها ) ألحقناه ( فما بقي فلأولى رجل ذكر ) بقي شيء ؟. طيب .