تتمة الأسئلة : إذا مات ولد الملاعنة عن أمه وولده ؟ حفظ
السائل : ... ؟
الشيخ : نقول الآن كأنه مات عن أمه وأبيه وابنه، فترث السدس باعتبارها أما، والسدس الثاني باعتبارها أبا، والباقي للابن.
السائل : ...
الشيخ : ما فرض لها ، هذا إذا وجد عاصب ، يعني يحمل هذا على ما إذا وجد عاصب ، أما إذا لم يوجد إلا هي فترث.