حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الولد لصاحب الفراش ) حفظ
القارئ : حدثنا مسدد، عن يحيى، عن شعبة، عن محمد بن زياد : أنه سمع أبا هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الولد لصاحب الفراش ).
الشيخ : طيب، إذا لم يكن فراش، فهل يكون الولد للزاني أو لا ؟. انتبهوا يا جماعة إذا لم يكن لها زوج ، فهل الولد للزاني أم ماذا ؟ .
نقول إن لم يستلحقه فليس له، وإن استلحقه فجمهور العلماء وأظنه حكي إجماعا أنه لا يلحقه ولو استلحقه ، لأنه خلق من سفاح، وإذا خلق من سفاح فإنه لا يمكن أن يكون هذا الزاني أبا له .
وقال بعض العلماء إنه إذا استلحقه ألحق به ، وذلك لأن المرأة ليس له زوج يمكن أن يلحق به ولا منازعة له فيه، وهو كونا وقدرا مخلوق من مائه، فإذا استلحقه فلماذا لا نلحقه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال : ( الولد للفراش ) في قضية فيها زوج أو فيها واطئ بحق، وأما إذا لم يكن واطئ بحق ولا زوج واستلحقه الزاني فإلحاقنا به أولى من ضياع نسبه ، والشارع له تشوق شديد في إلحاق النسب.
وهذا هو الذي يؤيده شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو قول قوي ، لكنه يخشى من الفتوى به، ما الذي يخشى ؟ .
أن يكثر أولاد الزنى، فيزني الإنسان بالمرأة وإذا حملت عقد عليها ثم استلحق الولد، لأنه من المعلوم أنه إذا حملت منه بالزنا فإن أهلها سوف يخضعون لكل ما يقول خوفا من العار والفضيحة، فإذا أفتي بهذا القول صار فيه هذه المفسدة.