حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الولد لصاحب للفراش ) حفظ
القارئ : حدثنا مسدد، عن يحيى، عن شعبة، عن محمد بن زياد : أنه سمع أبا هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الولد لصاحب الفراش ).
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
هذه المسألة سبق الكلام فيها وبينا أن هذه الحادثة وقعت في نزاع بين صاحب الفراش وبين الرجل الآخر، وأن العلماء متفقون على أنه إذا حصل نزاع بين صاحب الفراش وبين الرجل العاهر فالولد للفراش، هذا بالاتفاق.
ولكن إذا لم تكن المرأة فراشا وعهر بها رجل ، ولم يدعه أحد ثم أراد الزاني أن يستلحقه، ذكرنا أن أكثر أهل العلم يقولون : لا يلحقه ولو استلحقه لعموم قوله : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ).
وأن بعض العلماء قال : إذا استلحقه ولم يكن له مدع فإنه يكون له، وقال إن الحديث : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) جملة واحدة، يعني إذا كان هناك فراش وعاهر فالولد للفراش، أما إذا كان هناك عاهر فقط واستلحقه فإن الولد له ، لأنه بلا شك خلق من مائه ، فهو بضعة منه وجزء منه ، ولكنه لما لم يكن بعقد شرعي لم يلزمه به ، فإذا اختار أن يكون له فله ذلك.
وقلنا إن هذه المسألة لا ينبغي أن نقول فيها بالترجيح مطلقا ، بل ينظر فيها إلى كل قضية بعينها، لأنها قد تختلف الأحوال.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
هذه المسألة سبق الكلام فيها وبينا أن هذه الحادثة وقعت في نزاع بين صاحب الفراش وبين الرجل الآخر، وأن العلماء متفقون على أنه إذا حصل نزاع بين صاحب الفراش وبين الرجل العاهر فالولد للفراش، هذا بالاتفاق.
ولكن إذا لم تكن المرأة فراشا وعهر بها رجل ، ولم يدعه أحد ثم أراد الزاني أن يستلحقه، ذكرنا أن أكثر أهل العلم يقولون : لا يلحقه ولو استلحقه لعموم قوله : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ).
وأن بعض العلماء قال : إذا استلحقه ولم يكن له مدع فإنه يكون له، وقال إن الحديث : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) جملة واحدة، يعني إذا كان هناك فراش وعاهر فالولد للفراش، أما إذا كان هناك عاهر فقط واستلحقه فإن الولد له ، لأنه بلا شك خلق من مائه ، فهو بضعة منه وجزء منه ، ولكنه لما لم يكن بعقد شرعي لم يلزمه به ، فإذا اختار أن يكون له فله ذلك.
وقلنا إن هذه المسألة لا ينبغي أن نقول فيها بالترجيح مطلقا ، بل ينظر فيها إلى كل قضية بعينها، لأنها قد تختلف الأحوال.