قراءة من الشرح حفظ
القارئ : " قوله : باب ميراث السائبة . بمهملة وموحدة بوزن فاعلة، وتقدم بيانها في تفسير المائدة، والمراد بها في الترجمة العبد الذي يقول له سيده : لا ولاء لأحد عليك، أو أنت سائبة . يريد بذلك عتقه، وأن لا ولاء لأحد عليه، وقد يقول له : أعتقتك سائبة أو أنت حر سائبة، ففي الصيغتين الأوليين يفتقر في عتقه إلى نية وفي الأخريين يعتق.
واختلف في الشرط، فالجمهور على كراهيته وشذ من قال بإباحته، واختلف في ولائه وسأبينه في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
السائبة التي كانوا يسبونها في الجاهلية هو أن الناقة إذا بلغت حدا معينا في الولادة سيبوها يعني لا يركبونها ولا يحلبونها ولا يذبحونها فأبطل الله ذلك في قوله : (( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة )).
أما سائبة الأرقاء العبيد فالمعنى أنه يعتقه فيقول : سيبتك، يعني تركتك، أنت حر، وليس لي عليك ولاء افعل ما شئت، هذا معنى السائبة في العبيد.
السائبة في العبيد أبطلها الإسلام، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، فكما أن الإنسان لا يمكن أن يتبرأ من نسبه، فإنه لا يمكن أن يتبرأ من ولاء عتيقه، هذا معنى الحديث.
أما حديث بريرة فقد مر علينا كثيرا، وذكرنا أن فيه سننا ثلاثا، أنها خيرت على زوجها حين عتقت.
والثانية : أن الولاء لمن أعتق.
والثالث أنه تصدق عليها بلحم فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فطلب طعاما فأتي إليه أظن بتمر فقال : ( ألم أر البرمة على النار ؟ ) وكأنه صلى الله عليه وسلم يريد لحما، قالوا : هذا لحم تصدق به على بريرة ، قال : ( هو لها صدقة ولنا هدية ).
أما إشارة البخاري رحمه الله إلى أثر الأسود ، فالأسود يقول : " إن زوجها كان حرا "، وابن عباس يقول : " إنه كان عبدا "، والصحيح أنه عبد، وأنها خيرت لما أعتقت لأنها صارت أعلى منه.
وأما قول شيخ الإسلام رحمه الله إنها إذا عتقت تخير على زوجها ولو كان حرا، وعلل ذلك بأن الخيار إنما كان لأنها ملكت نفسها لا لأنها أعلى من زوجها ، ففيه نظر.
والصواب ما ذهب إليه الجمهور أنها إذا عتقت تحت حر فلا خيار لها، وإن عتقت تحت عبد فلها الخيار.
الذي يريد يتكلم يرفع يده.
السائل : ما هو الرد على كلام شيخ الإسلام ؟.
الشيخ : الرد عليه أنه ما صح إلا أنه عبد أسود .
السائل : يقول شيخ الإسلام انه حر ؟.
الشيخ : ضعيفة الرواية .
السائل : طيب تعليله بأنه ...
الشيخ : ليس بصحيح ، لأن العقد تم على مقتضى دليل شرعي فالذي يملك العقد عليها حين التزويج هو سيدها .
واختلف في الشرط، فالجمهور على كراهيته وشذ من قال بإباحته، واختلف في ولائه وسأبينه في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
السائبة التي كانوا يسبونها في الجاهلية هو أن الناقة إذا بلغت حدا معينا في الولادة سيبوها يعني لا يركبونها ولا يحلبونها ولا يذبحونها فأبطل الله ذلك في قوله : (( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة )).
أما سائبة الأرقاء العبيد فالمعنى أنه يعتقه فيقول : سيبتك، يعني تركتك، أنت حر، وليس لي عليك ولاء افعل ما شئت، هذا معنى السائبة في العبيد.
السائبة في العبيد أبطلها الإسلام، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، فكما أن الإنسان لا يمكن أن يتبرأ من نسبه، فإنه لا يمكن أن يتبرأ من ولاء عتيقه، هذا معنى الحديث.
أما حديث بريرة فقد مر علينا كثيرا، وذكرنا أن فيه سننا ثلاثا، أنها خيرت على زوجها حين عتقت.
والثانية : أن الولاء لمن أعتق.
والثالث أنه تصدق عليها بلحم فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فطلب طعاما فأتي إليه أظن بتمر فقال : ( ألم أر البرمة على النار ؟ ) وكأنه صلى الله عليه وسلم يريد لحما، قالوا : هذا لحم تصدق به على بريرة ، قال : ( هو لها صدقة ولنا هدية ).
أما إشارة البخاري رحمه الله إلى أثر الأسود ، فالأسود يقول : " إن زوجها كان حرا "، وابن عباس يقول : " إنه كان عبدا "، والصحيح أنه عبد، وأنها خيرت لما أعتقت لأنها صارت أعلى منه.
وأما قول شيخ الإسلام رحمه الله إنها إذا عتقت تخير على زوجها ولو كان حرا، وعلل ذلك بأن الخيار إنما كان لأنها ملكت نفسها لا لأنها أعلى من زوجها ، ففيه نظر.
والصواب ما ذهب إليه الجمهور أنها إذا عتقت تحت حر فلا خيار لها، وإن عتقت تحت عبد فلها الخيار.
الذي يريد يتكلم يرفع يده.
السائل : ما هو الرد على كلام شيخ الإسلام ؟.
الشيخ : الرد عليه أنه ما صح إلا أنه عبد أسود .
السائل : يقول شيخ الإسلام انه حر ؟.
الشيخ : ضعيفة الرواية .
السائل : طيب تعليله بأنه ...
الشيخ : ليس بصحيح ، لأن العقد تم على مقتضى دليل شرعي فالذي يملك العقد عليها حين التزويج هو سيدها .