تتمة قراءة من الشرح حفظ
القارئ : " ... ثمانية أقوال : فقال عمر بن عبد العزيز والليث والشافعي : هو كالمولى المسلم إذا كانت له ورثة وإلا فماله لسيده، وقيل يرثه الولد خاصة، وقيل الولد والوالد خاصة، وقيل هما والإخوة، وقيل هما والعصبة، وقيل ميراثه لذوي رحمه، وقيل لبيت المال فيئا، وقيل يوقف فمن ادعاه من النصارى كان له انتهى ملخصا.
وما نقله عن الشافعي لا يعرفه أصحابه واختلف في عكسه .
فالجمهور أن الكافر إذا أعتق مسلما لا يرثه بالولاء، وعن أحمد رواية أنه يرثه، ونقل مثله عن علي.
وأما ما أخرج النسائي والحاكم من طريق أبي الزبير عن جابر مرفوعا : ( لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته ) وأعله ابن حزم بتدليس أبي الزبير، وهو مردود فقد أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابرا، فلا حجة فيه لكل من المسألتين، لأنه ظاهر في الموقوف ".
وما نقله عن الشافعي لا يعرفه أصحابه واختلف في عكسه .
فالجمهور أن الكافر إذا أعتق مسلما لا يرثه بالولاء، وعن أحمد رواية أنه يرثه، ونقل مثله عن علي.
وأما ما أخرج النسائي والحاكم من طريق أبي الزبير عن جابر مرفوعا : ( لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته ) وأعله ابن حزم بتدليس أبي الزبير، وهو مردود فقد أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابرا، فلا حجة فيه لكل من المسألتين، لأنه ظاهر في الموقوف ".