حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى ) قال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية حفظ
القارئ : حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، قال: حدثنا أبو الزناد، عن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها : إنما ذهب بابنك ، وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال : ائتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى ) قال أبو هريرة : ( والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية ).
الشيخ : هذا الحديث فيه دليل على أن المرأة إذا ادعت الابن ولم يقم أحد برد دعواها فهو لها.
والقصة هذه عجيبة، امرأتان صغيرة وكبيرة خرجتا فأخذ الذئب ولد إحداهما ، فقالت الكبرى إن الذي أخذ ولد الصغرى، وقالت الصغرى بالعكس، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، كأنه والله أعلم قال إن الكبرى كبيرة طاعنة في السن فهي أحق بالولد، وهذه امرأة صغيرة شابة لها مستقبل يأتيها أولاد كثيرون فقضى به للكبرى.
ثم خرجتا إلى سليمان، وكان سليمان عليه الصلاة والسلام عنده من الفراسة ما ليس عند داود، وكل منهما آتاه الله حكما وعلما ، ولكن الله قال : (( ففهمناها سليمان )) في قضية غير هذه، فخرجتا فمرتا به فأخبرتاه الخبر فقال : ائتوني بالسكين لأشقه بينكما نصفين، الكبرى لا تعارض لماذا ؟ .
ليس ولدها، وولدها مأخوذ ، أخذه الذئب ، تقول خل هذا يروح معه أيضا، الصغرى قالت : لا، هو ابنها يا رسول الله أو يا نبي الله، قال : هو ابنها، فقضى به للصغرى.
عرف أن شفقة هذه المرأة أكبر قرينة على أنه ولدها، ولهذا قضى به لها.