هل يدخل في هذا الحديث المرأة إذا انتسبت لزوجها ؟ حفظ
السائل : إذا انتسبت المرأة إلى زوجها هل يدخل في هذا الحديث ؟
الشيخ : إي نعم، تدخل في الحديث .
السائل : معروف أبوها ؟.
الشيخ : ولو عرف ، لما لا تنتسب إليه ؟.
السائل : من باب ...
الشيخ : أبدا ما يجوز ، ولو أنهم يتقاضون إليه ينبغي أن تقول يجب فسخ النكاح . لأن البنت لا تحل لأبيها .
السائل : المقصود من باب الشهرة ...
الشيخ : ما هو بصحيح هذا ، فلانة بنت فلان وهو زوجها .
السائل : فلانة آل فلان ؟.
الشيخ : طيب، ما يخالف ، فلانة آل فلان تعني الزوج ، طيب هذا حلال ؟ .
نقول : الآن أنت أقريت أن هذا أبوك، خلاص نفسخ النكاح، أو لا ؟
الطالب : يفعله الغربيون.
الشيخ : طيبيالغربيين ، نحن نقتدي بالغربييين في شيء يخالف الشرع ؟! نحن لا نقتدي بالغربيين الكفار ولا بالذي لا يخالف الشرع، كيف الذي خالف الشرع ؟!
السائل : ...
الشيخ : لا ما يجعل أبدا ... ما يخالف : أقول فلانة بنت فلان زوجة فلان .
السائل : لا ما يرضون يا شيخ ، يقول : فلانة الاسم زوجها ...
الشيخ : هذا معصية .
الطالب : أحسن الله إليك في بلاد الشام إذا تزوجت نسبوها إلى زوجها مباشرة فيقال فلانة جابر ، فلانة كذا.
الشيخ : هذا ما يجوز، هذا خلاف الشرع.