حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال جيء بالنعيمان أو بابن النعيمان شاربًا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوه قال فضربوه فكنت أنا فيمن ضربه بالنعال حفظ
القارئ : حدثنا قتيبة، حدثنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث، قال : ( جيء بالنعيمان، أو بابن النعيمان، شاربا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوه، قال: فضربوه، فكنت أنا فيمن ضربه بالنعال ).
الشيخ : نعم، هنا واضح أن حد الخمر أو عقوبة الخمر لا تشترط أن تكون في ملأ من الناس أو في الأسواق، لو ضرب في البيت أو في المحكمة أو في مكان الهيئة فلا بأس، إلا إذا رأى ولي الأمر أن المصلحة أن يضرب في الأسواق علنا فهنا تتعين المصلحة.
وهذا الحديث ظاهره مشكل، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بضربه مع احتمال أن يكون جاهلا بالحكم، ومن المعروف أنه لا حد ولا تعزير إلا على عالم بالحكم، وذلك لأن الجاهل مرفوع عنه الإثم والعقوبة (( ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) ؟.
فيقال : لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم حال هذا الرجل وأنه عالم بالحكم وأن الخمر حرام، وإلا فلو أن رجلا لم يعش في بلاد المسلمين، أسلم حديثا وشرب الخمر بعد إسلامه ظانا أن الخمر ليس حراما ، فإننا لا نجلده ولا نحبسه ، لأن الجهل عذر ينتفي به الإثم في الآخرة ، وتنتفي به العقوبة في الدنيا.