حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سفيان حدثنا أبو حصين سمعت عمير بن سعيد النخعي قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه حفظ
القارئ : حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سفيان، حدثنا أبو حصين، سمعت عمير بن سعيد النخعي، قال : سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال : ( ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت، فأجد في نفسي، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه ).
الشيخ : هذا أيضا صريح من علي بن أبي طالب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسن فيه حدا، وأنه يقول : " لا أقيم على أحد فيموت فأجده في نفسي " لأنني قمت بالواجب، فإذا أقيم الحد على شخص في حال تجوز فيه إقامته فمات فليس على الإمام ولا على القاضي ولا على المباشر شيء ، لا في الدنيا ولا في الآخرة.
قال : " إلا شارب الخمر فإنه لو مات لوديته " وديته يعني أديت ديته، " وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه " يعني فيخشى أن يكون قد زاد كما أو كيفا فرأى أن يحتاط فيديه.