ما صحة أقوال ا لذين يقطعون اليد بقليل من الدراهم ؟ حفظ
السائل : الذين يقطعون اليد على قليل وكثير ويستدلون بهذا الحديث، والإمام الشافعي يقول يقطع في ثلاثة دراهم، وأبو حنيفة يقول في عشرة دراهم، يعني كل واحد يقول بقول ؟
الشيخ : الصواب المقطوع به أنه لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا.
السائل : الدليل ؟
الشيخ : حديث عائشة رضي الله عنها، صحيح صريح، ( لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا )، وثبت عنه : ( أنه قطع في جن قيمته ثلاثة دراهم ).
فجعل بعض العلماء النصاب إما ربع دينار وإما ثلاثة دراهم، وقال بعض العلماء : بل النصاب ربع دينار ، ولكن الثلاث دراهم في ذلك الوقت تساوي ربع دينار.
السائل : ...
الشيخ : المرجع ربع الدينار .