قراءة من الشرح حفظ
القارئ : " وقد استشكل ابن بطال قوله : ( الحدود كفارة ) مع قوله في الحديث الآخر : ( ما أدري الحدود كفارة لأهلها أو لا ؟)، وأجاب بأن سند حديث عبادة أصح، وأجيب بأن الثاني كان قبل أن يعلم بأن الحدود كفارة ، ثم أعلم فقال الحديث الثاني، وبهذا جزم ابن التين وهو المعتمد، وقد أجيب من توقف في ذلك لأجل أن الأول من حديث أبي هريرة وهو متأخر الإسلام عن بيعة العقبة، والثاني وهو التردد من حديث عبادة بن الصامت، وقد ذكر في الخبر أنه ممن بايع ليلة العقبة، وبيعة العقبة كانت قبل إسلام أبي هريرة بست سنين ، وحاصل الجواب أن البيعة المذكورة في حديث الباب كانت متأخرة عن إسلام أبي هريرة بدليل أن الآية المشار إليها في قوله : ( وقرأ الآية كلها ) هي قوله تعالى: (( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا )) إلى آخرها، وكان نزولها في فتح مكة، وذلك بعد إسلام أبي هريرة بنحو سنتين، وقررت ذلك تقريرا بينا، وإنما وقع الإشكال من قوله هناك : إن عبادة بن الصامت كان أحد النقباء ليلة العقبة قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( بايعوني على أن لا تشركوا ) فإنه يوهم أن ذلك كان ليلة العقبة، وليس كذلك، بل البيعة التي وقعت في ليلة العقبة كانت على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره إلخ، وهو من حديث عبادة أيضا كما أوضحته هناك.
قال ابن العربي : دخل في عموم قوله : المشرك ، أو هو مستثنى ، فإن المشرك إذا عوقب على شركه لم يكن ذلك كفارة له بل زيادة في نكاله.
قلت : وهذا لا خلاف فيه.
قال : وأما القتل فهو كفارة بالنسبة إلى الولي المستوفي للقصاص في حق المقتول، لأن القصاص ليس بحق له ، بل يبقى حق المقتول فيطالبه به في الآخرة كسائر الحقوق.
قلت : والذي قاله في مقام المنع، وقد نقلت في الكلام على قوله تعالى : (( ومن يقتل مؤمنا متعمدا )) قول من قال : يبقى للمقتول حق التشفي، وهو أقرب من إطلاق بن العربي هنا .
قال : وأما السرقة فتتوقف براءة السارق فيها على رد المسروق لمستحقه، وأما الزنا فأطلق الجمهور أنه حق الله ، وهي غفلة لأن لآل المزني بها في ذلك حقا لما يلزم منه من دخول العار على أبيها وزوجها وغيرهما، ومحصل ذلك أن الكفارة تختص بحق الله تعالى دون حق الآدمي في جميع ذلك " انتهى .
الشيخ : على كل حال ما أتى بالإشكال الذي ذكرنا.
القارئ : ... " وقد ذكرت شرح حديث الباب مستوفى في الباب العاشر من كتاب الإيمان في أول الصفحة ".
الشيخ : طيب نرجع له ، ترجع إليه إن شاء الله غدا .
قال ابن العربي : دخل في عموم قوله : المشرك ، أو هو مستثنى ، فإن المشرك إذا عوقب على شركه لم يكن ذلك كفارة له بل زيادة في نكاله.
قلت : وهذا لا خلاف فيه.
قال : وأما القتل فهو كفارة بالنسبة إلى الولي المستوفي للقصاص في حق المقتول، لأن القصاص ليس بحق له ، بل يبقى حق المقتول فيطالبه به في الآخرة كسائر الحقوق.
قلت : والذي قاله في مقام المنع، وقد نقلت في الكلام على قوله تعالى : (( ومن يقتل مؤمنا متعمدا )) قول من قال : يبقى للمقتول حق التشفي، وهو أقرب من إطلاق بن العربي هنا .
قال : وأما السرقة فتتوقف براءة السارق فيها على رد المسروق لمستحقه، وأما الزنا فأطلق الجمهور أنه حق الله ، وهي غفلة لأن لآل المزني بها في ذلك حقا لما يلزم منه من دخول العار على أبيها وزوجها وغيرهما، ومحصل ذلك أن الكفارة تختص بحق الله تعالى دون حق الآدمي في جميع ذلك " انتهى .
الشيخ : على كل حال ما أتى بالإشكال الذي ذكرنا.
القارئ : ... " وقد ذكرت شرح حديث الباب مستوفى في الباب العاشر من كتاب الإيمان في أول الصفحة ".
الشيخ : طيب نرجع له ، ترجع إليه إن شاء الله غدا .