هل هناك منافاة بين تعريف السرقة والإستعارة ؟ حفظ
السائل : هل هناك منافاة بين تعريف السرقة والاستعارة ؟
الشيخ : ماذا تقولون ؟
الطلاب : ما سمعنا.
الشيخ : يقول فيه منافاة بين تعريف السرقة والاستعارة، والرسول صلى الله عليه وسلم قطع المرأة لما كانت تستعير وتجحد، والسرقة هي أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه، كذا يا هداية الله ؟ طيب، والاستعارة ما فيها، الاستعارة أخذ المال بإذن صاحبه.
أقول : أنكر كثير من العلماء الأخذ بظاهر الحديث وقال : إنه على تقدير محذوف : كانت تستعير المتاع ، فسرقت فأمر بقطع يدها. ولكن هذا قول ضعيف، لأنه كيف يحذف من الحديث ما له تأثير في الحكم ، وقد أجمع علماء الحديث أنه لا يجوز اختصار الحديث إلا لعالم بمعناه بشرط أن لا يخل ما حذف بما ذكر، وهنا إذا حذف : فسرقت ، حذف شيء له تأثير بالغ في الحكم.
والصواب أن نقول بالقطع بجحد العارية سواء وافقت تعريف السرقة عند الفقهاء أو خرجت منه باستثناء من نص الشارع، أليس كذلك ؟ نعم.
على أن بعض أهل العلم يقول : إن من جحد العارية فهو سارق سرقة خفية، ولا يمكن التحرز منه، السارق يمكن أن تتحرز منه ، بماذا ؟ .
بإغلاق أبواب وإحكام الحروز، لكن المستعير الذي جاء محتاجا إليك وأحسنت إليه ، هل يمكن التحرز منه؟.
أبدا ولا سيما لذوي النفوس الشريفة الذين يحبون الخير للغير، فإذا جاء يستعير مني ثم أعطيته ، فيكون جزاء إحساني أن يجحد هذا عاريتي ؟! .
ثم إن في هذا قطعا للإحسان من أين ؟ من المستعير أو من المعير ؟ .
من المعير، يأخذ الناس في منع العارية ، لأن عواريهم تجحد وتأخذ عليهم.
فالحاصل أن القول الراجح في هذه المسألة أنه لا حذف في الحديث ، وأن جحد العارية نوع من السرقة ، بل هو أعظم من السرقة لأنه لا يمكن التحرز منه بخلاف السرقة.