قراءة من الشرح حفظ
القارئ : شيخ هذا كلام ابن حجر على الحديث ، الإشكال .
الشيخ : حديث عبادة ؟.
القارئ : نعم ، الحدود كفارة .
في كتاب الإيمان الباب الثامن عشر ، قال : " قوله : فهو ، أي العقاب كفارة، زاد أحمد : له ، وكذا هو للمصنف من وجه آخر في باب المشيئة من كتاب التوحيد، وزاد : وطهور.
قال النووي : عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى : (( إن الله لا يغفر أن يشرك به )) فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة.
قلت : وهذا بناء على أن قوله : من ذلك شيئا ، يتناول جميع ما ذكر، وهو ظاهر، وقد قيل : يحتمل أن يكون المراد ما ذكر بعد الشرك بقرينة أن المخاطب بذلك المسلمون فلا يدخل حتى يحتاج إلى إخراجه، ويؤيده رواية مسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة في هذا الحديث : ( ومن أتى منكم حدا ) إذ القتل على الشرك لا يسمى حدا، لكن يعكر على هذا القائل أن الفاء في قوله : ( فمن ) لترتب ما بعدها على ما قبلها ... "
.
الشيخ : لاحظوا القاعدة هذه، الفاء لترتب ما بعدها على ما قبلها، ليتبين لكم ضعف قول شيخ الإسلام رحمه الله في أن الإخوة إذا كانوا محجوبين بالأب فإنهم لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، لأن الآية بالفاء (( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث )) وش قال ؟