حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح قال سمعت أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ) حفظ
القارئ : حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش، قال : سمعت أبا صالح، قال : سمعت أبا هريرة، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده ).
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا الباب يقول المؤلف : باب قول الله تعالى : (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) أيديهما جمع ، وإنما جمعت لإضافتها إلى ما يفيد التعدد، وإلا فالمراد يداهما.
وبدأ بالسارق، وفي باب الزنا بالزانية لأن الغالب أن الاعتداء على الأموال من الرجال، وأن انتهاك الأعراض يكون من النساء، حيث تكثر البغايا، فقال تعالى في سورة النور : (( الزاني والزاني فاجلدوا ))، وهنا قال : (( والسارق والسارقة فاقطعوا )) فبدأ بالرجال.
وهنا ذكر أهل النحو أن : السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ، ليست من باب الاشتغال، وأن المعنى مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة، وأن الجملة الثانية منفصلة عما قبلها.
وقوله : (( أيديهما )) لم يبين في هذه القراءة ما المراد باليد، ولكن فيها قراءة أخرى غير سبعية : فاقطعوا أيمانهما، فالذي يقطع اليمنى.
ومن أين يقطع ؟ قال : " وقطع علي من الكف "، مفصل الكف من الذراع هذا، لأن اليد عند الإطلاق لا تشمل ما زاد على الكف، ولهذا لما قال الله تعالى في آية التيمم : (( فامسحوا بوجوهكم وأيدكم منه )) لم يكن المسح في التيمم إلا في الكف فقط، ولما أراد الله تعالى ما زاد عليه في الوضوء قال : (( أيديكم إلى المرافق )) إذن فاليد عند الإطلاق لا تتجاوز الكف.
وخصت باليمنى لأن اليمنى غالبا هي آلة الأخذ والإعطاء إلا من كان أعسر، فالأعسر يأخذ ويعطي باليسرى.
ثم ذكر أثر قتادة أن مرأة سرقت فقطعت شمالها : " ليس إلا ذلك " قطعت شمالها خطأ، ليس إلا ذلك، يعني لا تقطع اليمنى مرة أخرى، لأن ذلك إجحاف فيها، فلو فرضنا أن الإنسان القاطع أخطأ فقطع اليسرى فإنها لا تقطع اليمنى ، ويقال وهكذا أراد الله عز وجل.
ثم ذكر في كم يقطع ؟ . ذكر أنه يقطع في ربع دينار، والدينار مثقال من الذهب، وعلى هذا فيكون نصاب السرقة التي يقطع به ، كم ؟ ربع مثقال.
وذكر أيضا أنه يقطع في المجن، ( قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم )، وفي لفظ : قيمته، وما المعتبر القيمة أو الثمن ؟ . المعتبر القيمة دون الثمن.
والفرق بين القيمة والثمن ، أن الثمن ما وقع عليه العقد، وأما القيمة ما تعارفه الناس، فالثمن من المتعاقدين، والقيمة تتبع رغبة الناس عموما، فالثمن رغبة المتعاقدين، والقيمة رغبة عموم الناس.
قد تكون قيمة الشيء في السوق عشرة ويبيعه علي صاحبه بخمسة، أيهما الثمن ؟.
الخمسة، والقيمة العشرة.
فإذا قال قائل : أي الروايتين نقدم ؟
نقول : ليس بينهما تعارض لأن الثمن الذي كان ثمنا للترس ، الثمن كان مطابقا للقيمة، فمن قال ثمن فباعتبار ما وقع عليه العقد، ومن قال قيمته باعتبار قيمته عند عامة الناس، ولا منافاة بينهما.
ثم أعقب المؤلف هذه الأحاديث بحديث : ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ) وقد وذكرنا أمس تخريج هذا الحديث عند ...
فمنهم من قال إنه يدل على أن السرقة يقطع بها في كل قليل وكثير، ولكن هذا ضعيف.
ومنهم من قال إن هذا من باب الذرائع ، أي أن السارق يسرق بيضة وحبلا ثم يتدرج حتى يسرق ما يقطع به.
ومنهم من قال إن المراد بالبيضة بيضة السلاح التي توضع على الرأس ، وهي تساوي ثلاث دراهم أو أكثر، والحبل إيش ؟ حبال السفن التي تربط بها وهي رفيعة الثمن.
وهذا التأويل الأخير والذي قبله متعين، لأن الأحاديث السابقة صريحة في أنه لا قطع في أقل من ربع دينار.
طيب، فإن اختلف ربع الدينار عن الثلاثة دراهم ، وصار ربع الدينار يساوي عشرة دراهم، فما الذي نقدم ؟ .
نعم ، ربع الدينار هو الأصل، فلو قدر أن ربع الدينار يساوي عشرة دراهم فالعبرة بربع الدينار، أو كان بالعكس صار ربع الدينار لا يساوي ثلاث دراهم فالعبرة بربع الدينار.
طيب ، لو قال قائل : لماذا لا نتبع الأحوط ، ونقول إن نقصت قيمة الذهب اعتبرنا الدراهم، والعكس بالعكس ؟ .
لو قيل بهذا لكان له وجه، لكن المعروف القول الراجح أن الأصل هو الذهب، وأن المجن صادف أن قيمته ثلاثة دراهم ، وأن هذه الدراهم تساوي ربع دينار.
السائل : ...
الشيخ : يسأل يقول : هل يمكن إذا قطعنا يده أن نعيدها مرة ثانية ؟ .
نقول لا ، لا يجوز ، لأن قصد الشارع من ذلك إتلافها، لكن هل نبنجه عند قطعها حتى لا يحس بالألم ؟ .
نعم ، لأن الإتلاف يحصل بدون ألم.
ولو كان هذا قصاصا فهل نبنجه ؟ .
لا، بل لا نبنج القاطع من أجل أن يناله من الألم مثل ما نال المجني عليه، واضح ؟ نعم.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا الباب يقول المؤلف : باب قول الله تعالى : (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) أيديهما جمع ، وإنما جمعت لإضافتها إلى ما يفيد التعدد، وإلا فالمراد يداهما.
وبدأ بالسارق، وفي باب الزنا بالزانية لأن الغالب أن الاعتداء على الأموال من الرجال، وأن انتهاك الأعراض يكون من النساء، حيث تكثر البغايا، فقال تعالى في سورة النور : (( الزاني والزاني فاجلدوا ))، وهنا قال : (( والسارق والسارقة فاقطعوا )) فبدأ بالرجال.
وهنا ذكر أهل النحو أن : السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ، ليست من باب الاشتغال، وأن المعنى مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة، وأن الجملة الثانية منفصلة عما قبلها.
وقوله : (( أيديهما )) لم يبين في هذه القراءة ما المراد باليد، ولكن فيها قراءة أخرى غير سبعية : فاقطعوا أيمانهما، فالذي يقطع اليمنى.
ومن أين يقطع ؟ قال : " وقطع علي من الكف "، مفصل الكف من الذراع هذا، لأن اليد عند الإطلاق لا تشمل ما زاد على الكف، ولهذا لما قال الله تعالى في آية التيمم : (( فامسحوا بوجوهكم وأيدكم منه )) لم يكن المسح في التيمم إلا في الكف فقط، ولما أراد الله تعالى ما زاد عليه في الوضوء قال : (( أيديكم إلى المرافق )) إذن فاليد عند الإطلاق لا تتجاوز الكف.
وخصت باليمنى لأن اليمنى غالبا هي آلة الأخذ والإعطاء إلا من كان أعسر، فالأعسر يأخذ ويعطي باليسرى.
ثم ذكر أثر قتادة أن مرأة سرقت فقطعت شمالها : " ليس إلا ذلك " قطعت شمالها خطأ، ليس إلا ذلك، يعني لا تقطع اليمنى مرة أخرى، لأن ذلك إجحاف فيها، فلو فرضنا أن الإنسان القاطع أخطأ فقطع اليسرى فإنها لا تقطع اليمنى ، ويقال وهكذا أراد الله عز وجل.
ثم ذكر في كم يقطع ؟ . ذكر أنه يقطع في ربع دينار، والدينار مثقال من الذهب، وعلى هذا فيكون نصاب السرقة التي يقطع به ، كم ؟ ربع مثقال.
وذكر أيضا أنه يقطع في المجن، ( قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم )، وفي لفظ : قيمته، وما المعتبر القيمة أو الثمن ؟ . المعتبر القيمة دون الثمن.
والفرق بين القيمة والثمن ، أن الثمن ما وقع عليه العقد، وأما القيمة ما تعارفه الناس، فالثمن من المتعاقدين، والقيمة تتبع رغبة الناس عموما، فالثمن رغبة المتعاقدين، والقيمة رغبة عموم الناس.
قد تكون قيمة الشيء في السوق عشرة ويبيعه علي صاحبه بخمسة، أيهما الثمن ؟.
الخمسة، والقيمة العشرة.
فإذا قال قائل : أي الروايتين نقدم ؟
نقول : ليس بينهما تعارض لأن الثمن الذي كان ثمنا للترس ، الثمن كان مطابقا للقيمة، فمن قال ثمن فباعتبار ما وقع عليه العقد، ومن قال قيمته باعتبار قيمته عند عامة الناس، ولا منافاة بينهما.
ثم أعقب المؤلف هذه الأحاديث بحديث : ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ) وقد وذكرنا أمس تخريج هذا الحديث عند ...
فمنهم من قال إنه يدل على أن السرقة يقطع بها في كل قليل وكثير، ولكن هذا ضعيف.
ومنهم من قال إن هذا من باب الذرائع ، أي أن السارق يسرق بيضة وحبلا ثم يتدرج حتى يسرق ما يقطع به.
ومنهم من قال إن المراد بالبيضة بيضة السلاح التي توضع على الرأس ، وهي تساوي ثلاث دراهم أو أكثر، والحبل إيش ؟ حبال السفن التي تربط بها وهي رفيعة الثمن.
وهذا التأويل الأخير والذي قبله متعين، لأن الأحاديث السابقة صريحة في أنه لا قطع في أقل من ربع دينار.
طيب، فإن اختلف ربع الدينار عن الثلاثة دراهم ، وصار ربع الدينار يساوي عشرة دراهم، فما الذي نقدم ؟ .
نعم ، ربع الدينار هو الأصل، فلو قدر أن ربع الدينار يساوي عشرة دراهم فالعبرة بربع الدينار، أو كان بالعكس صار ربع الدينار لا يساوي ثلاث دراهم فالعبرة بربع الدينار.
طيب ، لو قال قائل : لماذا لا نتبع الأحوط ، ونقول إن نقصت قيمة الذهب اعتبرنا الدراهم، والعكس بالعكس ؟ .
لو قيل بهذا لكان له وجه، لكن المعروف القول الراجح أن الأصل هو الذهب، وأن المجن صادف أن قيمته ثلاثة دراهم ، وأن هذه الدراهم تساوي ربع دينار.
السائل : ...
الشيخ : يسأل يقول : هل يمكن إذا قطعنا يده أن نعيدها مرة ثانية ؟ .
نقول لا ، لا يجوز ، لأن قصد الشارع من ذلك إتلافها، لكن هل نبنجه عند قطعها حتى لا يحس بالألم ؟ .
نعم ، لأن الإتلاف يحصل بدون ألم.
ولو كان هذا قصاصا فهل نبنجه ؟ .
لا، بل لا نبنج القاطع من أجل أن يناله من الألم مثل ما نال المجني عليه، واضح ؟ نعم.