إذالم تقطع يد السارق كما يجب هل للمجني عليه أن يشترط الإعادة ؟ حفظ
السائل : شيخ السارق إذا أراد أن يعيد يده منعناه من ذلك، طيب في القصاص اشترط ... ؟
الشيخ : الجاني أو المجني عليه ؟.
السائل : المجني عليه .
الشيخ : لا بأس، إذا أمكن لا بأس، إذا أمكن فذلك مطلوب، لكن يحتاج إلى أن يباشر الإنسان الإعادة، يعني لكن لا بد أن تكون في حرارتها، وإلا فالفقهاء رحمهم الله تكلوا على هذا، قالوا : لو قطع أذن إنسان ثم أعادها بحرارتها فبقيت فإنه لا قصاص عليه ، لأنها مثل الشعر إذا نبت .
يعني لو أن شخصا أزال لحية إنسان، كشطها، ثم لم تعد اللحية ، عليه دية كاملة، على الذي أزال اللحية دية كاملة عند الحنابلة وإلا فالمسألة خلافية، يقول لأن منفعة اللحية لا توجد في البدن إلا واحدةـ وفقط ، كل شيء ليس في البدن منه إلا واحد ففيه دية كاملة، الرأس كم فيه ؟ .
يموت، الأنف دية كاملة ، اللسان دية كاملة.
طيب إذا قطع اللسان سيفوت الكلام ، ويفوت الذوق ويفوت حجم اللسان، لماذا لا نجعل عليه ثلاث ديات ؟ .
لأن الذوق والكلام صفة في اللسان، والصفة تابعة للموصوف، لو جنى على لسانه وبقي اللسان لكن انشل، وصار لا يذوق ولا يتحرك ، طبعا ولا يتكلم، كم عليه ؟ .
عليه ديتان، أو ثلاث ديات، كما أن الإنسان - انتبهوا لهذا المثال - لو جني على شخص ، فقد بصره وسمعه وإحساسه ، وقطعت أصابع يديه وأصابع رجليه، وعجز عن إمساك البول وعن إمساك الغائط، لكان على الجاني سبع ديات، مع أن الإنسان باقي، ولو قتل مرة واحدة دية واحدة ليش ؟ .
لأن هذه أوصاف تتبع الأصل.
السائل : ...
الشيخ : ...