فائدة : الإختيار الموكول للمكلف قسمين 1- إختيار تشهي 2- إختيار مصلحة حفظ
الشيخ : فالاختيار الموكول للمكلف ينقسم إلى قسمين : اختيار تشهي ، بمعنى أن الأمر موكول إلى ما يشتهيه الإنسان.
واختيار مصلحة بمعنى أنه يجب على الإنسان أن يتبع ما فيه المصلحة في اختياره. فما هو الضابط في اختيار التشهي واختيار المصلحة ؟.
إن كان الإنسان يتصرف لغيره فتخييره تخيير مصلحة، وإن كان يتصرف لنفسه فتخييره تخيير تشه، هذا الضابط.
فإذا قلنا للمشتري : أنت بالخيار إما أن تنفذ البيع أو تفسخ البيع ما دمت في المجلس، فالخيار هنا تشهي، لأنه يتصرف لنفسه.
وإذا قلنا لولي اليتيم : أنت مخير بين بيع ماله حاضرا أو مؤجلا ، فالخيار للمصلحة.
طيب، الإمام إذا قلنا إن ( أو ) في الآية للتخيير فهل التخيير هنا تخيير للتشهي أو تخيير مصلحة ؟ .
تخيير مصلحة لأنه يتصرف لغيره، يتصرف لصالح المسلمين.
إذن إذا كان الإمام عدلا أمينا بصيرا خبيرا فإنه سوف ينزل هذه العقوبات على الجرائم على مقتضى الجرائم، فالجريمة الكبرى جزاؤها القتل، وإذا كانت أكبر فالقتل مع الصلب ، لأن الصلب لا ينفرد ، وإلا قلنا إن هناك صلبا وحده، لكن الصلب لا يكون إلا بعد القتل، وعلى هذا فإما أن يقتصر على القتل وحده فيقتل المجرم ويدفن، أو يقتل ويصلب حسب قوة الجريمة وعظمها.
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع اليد اليمنى واليسرى الرجل، ولكن من أين يقطع في اليد ؟ .
يقطع من الكف ، المفصل بين الذراع والكف، لا بين الذراع والعضد، لأن المشهور في اللغة العربية أن اليد إذا أطلقت فهي الكف فقط.
طيب، الرجل ؟ . الرجل تقطع من مفصل العقب بين العقب وبين القدم، ويبقى العقب، العقب لا يقطع، لأن هنا مفصلا بين العقب وبين القدم، أليس كذلك ؟ تحسون به ؟ .
طيب، إذن يقطع من هنا ويبقى العقب، لأن قطع العقب، هذا من هنا.
طيب، العقب يبقى لأنه لو قطع العقب لكان يضره عند المشي، تقصر الرجل عن الأخرى.
(( أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف )) يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى.
(( أو ينفوا من الأرض )) أل هنا للعهد أو للجنس ؟.
الظاهر أنها للعهد ، أي من أرضهم التي حصل فيها الإفساد، وإن قلنا للجنس صار المراد بالنفي حبسهم أن يحبسوا ، لأن المحبوس كأن لم يكن في الأرض، ولهذا اختلف العلماء هل المراد بالنفي ...