حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سلمة بن كهيل قال سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ
القارئ : حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا سلمة بن كهيل، قال : سمعت الشعبي، يحدث، عن علي رضي الله عنه : ( حين رجم المرأة يوم الجمعة، وقال : قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ).
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، " باب رجم المحصن "، المحصن هنا غير المحصن في باب القذف، وغير المحصن في قوله تعالى : (( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ))، وغير المحصن في قوله تعالى : (( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات )).
فهنا أربعة إطلاقات للمحصن، (( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )) هؤلاء المتزوجات يعني اللاتي مع أزواج، وهذه في السبايا حرام إلا ما ملكت أيمانكم.
المحصنات في قوله : (( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات )) المراد بها الحرائر سواء كن أبكارا أم ثيبات.
المحصنات في قوله تعالى : (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة )) العفيفات عن الزنا.
المحصنات في باب الزنا والرجم به هن المتزوجات، فالمحصن في هذا الباب هو : من تزوج بنكاح صحيح وجامع زوجته وهما كل واحد منهما بالغ عاقل حر، إذا تمت هذه الشروط الخمسة فهو محصن.
فإذا زنا من اتصف بهذه الصفات الخمس وجب رجمه وجوبا، يرجم.
بماذا يرجم ؟ .
يرجم بالحجارة، حجارة لا كبيرة ولا صغيرة، وتتقى المقاتل، لا صغيرة لأن الحجارة الصغيرة زي النواة مثلا يكون فيها تعذيب له ، إذ إنه سيتأخر موته، ولا كبيرة لأن الكبيرة ربما تقضي عليه بأول حجر ، فيفوت مقصود الشرع من الرجم.
وتتقى المقاتل، ما هي المقاتل التي إذا ضربت مات ؟، تتقى، لأنه لو ضربه في مقتل هلك سريعا.
فإذا قال قائل : هل هذا مخصوص من قول النبي عليه الصلاة والسلام : ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ) أو هو من إحسان القتلة ؟ .
قلنا : احكم بما شئت، إما أن تقول إنه مخصوص من قوله : ( أحسنوا القتلة ) لأنه لا شك لو قتلناه بالسيف لكان أحسن وأريح.
وإلا قل إن هذا من إحسان القتلة ، لأن معنى إحسان القتلة أن نقتله على وفق الشرع، ورجم الزاني قتل على وفق الشرع فيكون إحسانا.
والقاعدة : إذا دار الأمر بين دخول المسألة في العموم أو إخراجها بالخصوص فالأولى إدخالها في العموم ، لأن التخصيص كما عرفتم يضعف العموم، حتى إن بعض العلماء يقول : إن العام إذا خص سقط عمومه، ولم يكن حجة، ولكن الصحيح أنه حجة فيما عدا المخصوص.
إذن إذا زنى من اتصف بالصفات الخمس رجم سواء كانت زوجته معه أو قد فارقها بموت ماتت عنه أو حياة، وكذلك بالنسبة للمرأة لو مات عنها زوجها فلا يشترط بقاء الزوجة مع زوجها، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) هذا واحد، ( الثيب بالثيب ) فجعل الحكم منوطا بالثيوبة وهي تحصل بالجماع مرة واحدة سواء في الذكر أو في الأنثى ، فالذكر إذا جامع أول من يتزوج مرة واحدة صار بعد البكارة ثيبا، والمرأة كذلك إذا تزوجها أول رجل وجامعها أول مرة صارت ثيبا بعد أن كانت بكرا.