هل الشروط في إقامة حد الرجم تنطبق على الرجل والمرأة ؟ حفظ
السائل : هذه الشروط الخمسة هل تشترط للمرأة أو الرجل ؟.
الشيخ : فيهما جميعا.
السائل : طيب، إذا جامع الرجل البالغ العاقل وتوفرت فيه الشروط امرأة عمرها عشر سنوات مثلا ؟
الشيخ : يكون هو محصنا وهي غير محصنةـ، ما لم يجامعها بعد بلوغها.
السائل : يقام عليهما الحد ؟
الشيخ : نعم كل واحد يقام عليه الحد.
السائل : كل واحد على انفراده ؟
الشيخ : نعم، نعم، لكن نحن قلنا كل واحد منهما بالغ عاقل حر، كل واحد، وأنت تقول : إذا جامع من لها عشر سنوات، هو لا يكون محصنا، لا بد أن كل واحد منهما يكون بالغا عاقلا حرا.
السائل : ...
الشيخ : أقول ليس بمحصن، يقام عليه حد البكر، ليس بمحصن، افهم الشروط : أن يتزوجها بنكاح صحيح ، ويجامعها ، وكل منهما بالغ عاقل حر.
السائل : ذكر البخاري ...
الشيخ : وقال الحسن : " من زنى بأخته فحده حد الزاني " هذا هو المشهور عند كثير من العلماء ، أن الزنى بذوات المحارم كالزنا بالأبعاد ، ولكن الصحيح أن الزنا بذوات المحارم يوجب الرجم في كل حال، هذا هو الصحيح.