تتمة شرح حديث ماعز . حفظ
القارئ : قال ابن شهاب : فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله، قال : ( فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه ).
الشيخ : هذا هو ماعز رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه، والمناداة تكون بصوت عال، قال إنه زنى، قال : إني زنيت.
وفي قوله : إني زنيت ، التصريح بأنه زنى.
قال : إني زنيت فأعرض عنه ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ، أعرض عنه ولم يلتفت إلى قوله، ثم جاءه من الجانب الآخر، لما أعرض جاءه من الجانب الآخر، وقال : إني زنيت ، فأعرض عنه فجاءه من الجانب الآخر ، قال : إني زنيت، فلما شهد على نفسه أربع مرات قال : ( أبك جنون ؟ ) قال : لا، وفي أحاديث أخرى في نفس الحديث أنه أمر رجلا أن يستنكهه ، يعني يشم رائحة فمه لعله سكران، والسكران لا يؤخذ بقوله ، فإذا الرجل لم يسكر وليس به جنون فقال : ( هل أحصنت ؟ ) قال : نعم، وقد عرفتم الإحصان هنا ، فأمر به فقال : ( اذهبوا به فارجموه )، فذهبوا به فرجموه، فلما أذلقته الحجارة يعني أصابته وأوجعته ، هرب، ولكن الصحابة أرادوا أن ينفذوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( ارجموه )، لما هرب لحقوه حتى أدركوه عند الحرة ورجموه، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال : ( هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ) ، شف كيف الرأفة ؟ لماذا ؟ .
لأن الرجل جاء من عند نفسه فإذا هرب يريد خلاص نفسه ويتوب إلى ربه عز وجل ، فإن الحكمة تقتضي أن نتركه يتوب فيتوب الله عليه.
هذا الحديث فيه فوائد، من فوائد هذا الحديث :
أنه يجوز للرجل أن يقر على نفسه بما يوجب الحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل، ولا يقر على منكر، ولكن هل الأفضل أن يقر على نفسه أو الأفضل أن يستر على نفسه ؟ .
الأفضل أن يستر لا شك ، لكن إذا أقر فقد أخذ بالرخصة ، يعني ليس حراما عليه ، لكن الأفضل أن يستر، وربما يشير إلى هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام : ( هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ).