حدثني محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر ( أن رجلاً من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه أربع مرات قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون قال لا قال آحصنت قال نعم فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيراً وصلى عليه ) لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري فصلى عليه حفظ
القارئ : حدثني محمود، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر : ( أن رجلا من أسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أبك جنون ؟ قال : لا، قال : آحصنت ؟ قال : نعم، فأمر به فرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة فر، فأدرك فرجم حتى مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، وصلى عليه.
لم يقل يونس، وابن جريج، عن الزهري: فصلى عليه )
.
الشيخ : من هذا ؟ ماعز ، وسبق الكلام على قصته.
والشاهد قوله من هذا قوله : ( فرجم بالمصلى )، الباء هنا بمعنى في، فهي للظرفية، والباء تأتي للظرفية أحيانا ومنه قوله تعالى : (( وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل )) يعني في الليل.
والمراد بقوله : ( بالمصلى ) أي قريبا منه، وليس في نفس المصلى ، لأن المصلى مسجد ، ولهذا منع النبي عليه الصلاة والسلام من دخول الحائض له، إلا إن أراد بالمصلى مصلى الجنائز ، لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت الجنائز لها مصلى، يندر أن يصلوا على الميت بالمسجد، فإن أريد بالمصلى هنا مصلى الجنائز فلا إشكال في المسألة، وإن أريد بالمصلى مصلى العيد فإنه يجب تأويله إلى أن المراد بالمصلى أي قرب المصلى.
السائل : ...
الشيخ : إذا كرر أربع مرات ، ما وراء هذا شيء.
رجحنا أنه يثبت بإقرار المرة.
السائل : ...
الشيخ : أبدا، لن يأتي إلا وقد عزم، ولا جاء إلا وهو تائب، لأنه لو لم يكن تائبا استمر في عمله.
السائل : ...
الشيخ : ... ما علمت أحدا ، إنما اختلفوا في الحفر هل يحفر له أم لا ؟ . يقف ويرجم .
السائل : لماذا نقول قرب المصلى وليس المصلى ؟
الشيخ : قلنا إذا كان مصلى الجنائز فلا إشكال ، وأما مصلى العيد ففيه إشكال ، لأن مصلى مسجد ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقام الحدود في المساجد.