شرح حديث : حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظناه من في الزهري قال أخبرني عبيد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد قالا ( كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منه فقال اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي قال قل قال إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم ثم سألت رجالاً من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره المائة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها ) قلت لسفيان لم يقل فأخبروني أن على ابني الرجم فقال الشك فيها من الزهري فربما قلتها وربما سكت حفظ
الشيخ : القصة هذه أن رجلا كان أجيرا عند شخص والرجل شاب لم يتزوج فزنى بامرأته بامرأة من ؟ المستأجر ، فقيل له إن على ابنك الرجم فافتدى منه بمائة شاة ووليدة ، الوليدة يعني الخادم المملوكة ، يعني دفع مائة شاة ومملوكة لأجل أن لا يرجم ابنه ثم سأل رجالا من أهل العلم فأخبروه بأن على ابنه جلد مائة وتغريب عام ، وعلى امرأة المستأجر الرجم ، لأن الزاني بكر ، والمزني بها يا ناصر ، هاه ... امرأة الرجل محصنة ، والزاني بكر ، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره المائة شاة والخادم رد ) يعني عليك ، لأنها أخذت بغير حق ، وما أخذ بغير حق وجب رده على المأخوذ منه ، ( وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ) جلد مائة لقوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) وتغريب عام بالسنة إذ ليس في القرآن التغريب لكن بالسنة أي يسفر عن بلده لمدة عام ، وفائدة هذا أنه يبعد عن مكان المزني بها وعن المزني بها أيضا ، لأنه إذا كان قريبا فربما تسول له نفسه أن يعود مرة أخرى ، وأيضا إذا ذهب واغترب فالغريب لا ينشرح صدره ولا تنبسط نفسه ويكون همه نفسه ، فيبعد عن الأحوال التي توجب النشوة والفرح وحب الجماع فيكون في ذلك حمية له عن مواقعة المحظور مرة أخرى ، وبناء على ذلك لا يجوز أن ننفيه إلى بلد يكثر فيها الفساد ، لأننا إذا نفيناه إلى بلد يكثر فيها الفساد فقد زدنا الطين بلة فلا يجوز لكن نسفره إلى بلد نزيه خال من هذه الشرور