حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر ( لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف قال سفيان كذا حفظت ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ) حفظ
القارئ : حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال عمر: ( لقد خشيت أن يطول بالناس زمان ، حتى يقول قائل : لا نجد الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن ، إذا قامت البينة ، أو كان الحمل أو الاعتراف - قال سفيان : كذا حفظت - ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده )
الشيخ : نعم هذا الذي خشيه عمر وقع ، فقالوا إن الرجم ليس في كتاب الله ، لأن الذي في كتاب هو (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) ولكن في لفظ آخر أطول مما ذكر المؤلف قال : " وإن الرجم حق في كتاب الله قرأناها وحفظناها ووعيناها ، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده " فأثبت عمر على المنبر بأنهم قرؤوا الآية آية الرجم وحفظوها ووعوها وفهموها وطبقوها ، رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجموا بعده ، ويدل لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث السابق : ( لأقضين بينكما بكتاب الله ) ثم ذكر الرجم ،
ولكن قد يقول قائل : أين آية الرجم في كتاب الله ؟ والجواب على هذا أن نقول إنها نسخت لفظا وبقي حكمها.