فائدة : النسخ في كتاب الله ثلاثة أقسام . حفظ
الشيخ : لأن النسخ في كتاب الله ثلاثة أقسام :
أحدها : ما نسخ لفظا لا حكما ، والثاني ما نسخ حكما لا لفظا ، والثالث : ما نسخ لفظا وحكما ، ثلاثة أقسام ، مثال ما نسخ لفظا لا حكما الرجم فإن حكمه باق إلى يوم القيامة ولكن لفظه منسوخ ، ومثال ما نسخ حكما لا لفظا قوله تعالى : (( إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين )) فالآية الأولى نسخت حكما لا لفظا ، أما ما نسخ لفظا وحكما فآية الرضاع ، ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات ، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن ) ، هكذا أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها ، فالعشر رضعات نسخت لفظا وحكما ، والخمس لفظا لا حكما ، لأن خمس باقية ، فإذا قال قائل : ما الفائدة من نسخ اللفظ دون الحكم ؟ قلنا : الفائدة من ذلك امتحان هذه الأمة بقبولها ما جاء في القرآن ولو نسخ لفظه على عكس اليهود الذين حاولوا أن يكتموا ما جاء في التوراة في الرجم ، فآية الرجم ليست في القرآن والمسلمون ينفذونها ، وآية الرجم في التوراة واليهود يحاولون كتمانها ، فبهذا يتبين فضيلة هذه الأمة بتنفيذها حكم الله عز وجل حتى وإن نسخ لفظه ، هذا من فوائد نسخ اللفظ وهي امتحان هذه الأمة بالامتثال ، وفي حديث عمر رضي الله عنه يقول إن الرجم حق على من زنى وقد أحصن ، عرفتم الإحصان في باب حد الزنا ، وهو يا ناصر ؟
الطالب : ...
الشيخ : وهما بالغان عاقلان حران ، كذا ؟ طيب يقول : " إذا قامت البينة " والبينة في باب الزنا أغلظ البينات ، لا بد من أربعة رجال عدول كما قال تعالى : (( لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء )) فلا بد من أربعة شهداء يشهدون شهادة صريحة في الجماع ، فيقولون رأينا ذكره في فرجها على فعل واحد من شخص واحد ، يعني معناها المشهود عليه واحد المرأة والرجل واحد ، والفعل واحد ، والتصريح لا بد منه ، لا بد من أن يصرحوا ، والشهادة على هذا الوصف يندر وجودها ، بل يتعذر حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول وهو في القرن الثامن : لم يثبت الزنا عن طريق الشهادة من عهد الرسول إلى يومنا ، ومن باب أولى من عهد شيخ الإسلام إلى يومنا هذا أيضا ما سمعنا أنه ثبت عن طريق الشهادة ، لأنها مسألة كبيرة كما قال من اتهم به لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لو كان بين أفخاذنا ما شهد علينا هذه الشهادة ، بين أفخاذينا يعني أفخاذ المرأة والرجل، ما شهد هذه الشهادة ، من يستطيع أن يرى ذكر الرجل في فرج المرأة هذا صعب جدا ، وكل هذا حكمته التحري في حفظ الأعراض ، ولهذا لو شهد ثلاثة رجال على أنهم رأوا شخصا يزني بامرأة ذكره في فرجها جلد كل واحد منهم ثمانين جلدة ولم يقم الحد على المشهود عليه ، كل هذا حماية لأعراض المسلمين من أن تنتهك ويأتي أي واحد يشهد بأن فلان زنى أو فلان تلوط والعياذ بالله ، المسألة خطيرة جدا ، إذن البينة في باب الزنا أربعة رجال عدول ، لو أتى أربعمائة امرأة يشهدن به لم يقبلن ، لا بد من رجال أربعة ، لو أتى ثلاثة ما قبلوا ، قال : " أو كان الحمل أو الاعتراف " الحمل من البينات ما لم تدّع المرأة شبهة ، ومتى يكون من البينات ؟ إذا حملت امرأة ليس لها زوج ولا سيد فإنه يقام عليها الحد ، لأنه لا يمكن أن تلد امرأة بدون ذكر ، إلا أن يكون ذلك آية من آيات الله كما حصل لمريم ، فإذا حملت امرأة وليس عندها زوج ولا سيد وجب أن ترجم إذا كانت محصنة ما لم تدع شبهة ، فإن ادعت شبهة بأن قالت إنها مكرهة أو إنها موطوءة بشبهة أو إنها تحملت بماء رجل يعني أخذت المني وأدخلته في فرجها حتى حملت فإنها لا تحد لأن هذا شبهة ، وهذا الذي قاله عمر وأعلنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق أي أن الزنا يثبت بحمل المرأة إذا لم يكن لها زوج ولا سيد ما لم تدع شبهة ، وذهب بعض العلماء إلى أنها لا تحد بالحمل وإن لم يكن لها زوج ولا سيد ، قالوا لاحتمال الشبهة ، ولكن هذا القول ضعيف ولا يصلح لإقامة مجتمع لأننا لو قلنا بهذا القول لقامت البغايا تفعل ما شاءت ، وإذا حملت تركت لا يتعرض لها ولا يقال لها من أين لك هذا الحمل ، فالصحيح ما قاله عمر رضي الله عنه ، نعم
أحدها : ما نسخ لفظا لا حكما ، والثاني ما نسخ حكما لا لفظا ، والثالث : ما نسخ لفظا وحكما ، ثلاثة أقسام ، مثال ما نسخ لفظا لا حكما الرجم فإن حكمه باق إلى يوم القيامة ولكن لفظه منسوخ ، ومثال ما نسخ حكما لا لفظا قوله تعالى : (( إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين )) فالآية الأولى نسخت حكما لا لفظا ، أما ما نسخ لفظا وحكما فآية الرضاع ، ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات ، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن ) ، هكذا أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها ، فالعشر رضعات نسخت لفظا وحكما ، والخمس لفظا لا حكما ، لأن خمس باقية ، فإذا قال قائل : ما الفائدة من نسخ اللفظ دون الحكم ؟ قلنا : الفائدة من ذلك امتحان هذه الأمة بقبولها ما جاء في القرآن ولو نسخ لفظه على عكس اليهود الذين حاولوا أن يكتموا ما جاء في التوراة في الرجم ، فآية الرجم ليست في القرآن والمسلمون ينفذونها ، وآية الرجم في التوراة واليهود يحاولون كتمانها ، فبهذا يتبين فضيلة هذه الأمة بتنفيذها حكم الله عز وجل حتى وإن نسخ لفظه ، هذا من فوائد نسخ اللفظ وهي امتحان هذه الأمة بالامتثال ، وفي حديث عمر رضي الله عنه يقول إن الرجم حق على من زنى وقد أحصن ، عرفتم الإحصان في باب حد الزنا ، وهو يا ناصر ؟
الطالب : ...
الشيخ : وهما بالغان عاقلان حران ، كذا ؟ طيب يقول : " إذا قامت البينة " والبينة في باب الزنا أغلظ البينات ، لا بد من أربعة رجال عدول كما قال تعالى : (( لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء )) فلا بد من أربعة شهداء يشهدون شهادة صريحة في الجماع ، فيقولون رأينا ذكره في فرجها على فعل واحد من شخص واحد ، يعني معناها المشهود عليه واحد المرأة والرجل واحد ، والفعل واحد ، والتصريح لا بد منه ، لا بد من أن يصرحوا ، والشهادة على هذا الوصف يندر وجودها ، بل يتعذر حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول وهو في القرن الثامن : لم يثبت الزنا عن طريق الشهادة من عهد الرسول إلى يومنا ، ومن باب أولى من عهد شيخ الإسلام إلى يومنا هذا أيضا ما سمعنا أنه ثبت عن طريق الشهادة ، لأنها مسألة كبيرة كما قال من اتهم به لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لو كان بين أفخاذنا ما شهد علينا هذه الشهادة ، بين أفخاذينا يعني أفخاذ المرأة والرجل، ما شهد هذه الشهادة ، من يستطيع أن يرى ذكر الرجل في فرج المرأة هذا صعب جدا ، وكل هذا حكمته التحري في حفظ الأعراض ، ولهذا لو شهد ثلاثة رجال على أنهم رأوا شخصا يزني بامرأة ذكره في فرجها جلد كل واحد منهم ثمانين جلدة ولم يقم الحد على المشهود عليه ، كل هذا حماية لأعراض المسلمين من أن تنتهك ويأتي أي واحد يشهد بأن فلان زنى أو فلان تلوط والعياذ بالله ، المسألة خطيرة جدا ، إذن البينة في باب الزنا أربعة رجال عدول ، لو أتى أربعمائة امرأة يشهدن به لم يقبلن ، لا بد من رجال أربعة ، لو أتى ثلاثة ما قبلوا ، قال : " أو كان الحمل أو الاعتراف " الحمل من البينات ما لم تدّع المرأة شبهة ، ومتى يكون من البينات ؟ إذا حملت امرأة ليس لها زوج ولا سيد فإنه يقام عليها الحد ، لأنه لا يمكن أن تلد امرأة بدون ذكر ، إلا أن يكون ذلك آية من آيات الله كما حصل لمريم ، فإذا حملت امرأة وليس عندها زوج ولا سيد وجب أن ترجم إذا كانت محصنة ما لم تدع شبهة ، فإن ادعت شبهة بأن قالت إنها مكرهة أو إنها موطوءة بشبهة أو إنها تحملت بماء رجل يعني أخذت المني وأدخلته في فرجها حتى حملت فإنها لا تحد لأن هذا شبهة ، وهذا الذي قاله عمر وأعلنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق أي أن الزنا يثبت بحمل المرأة إذا لم يكن لها زوج ولا سيد ما لم تدع شبهة ، وذهب بعض العلماء إلى أنها لا تحد بالحمل وإن لم يكن لها زوج ولا سيد ، قالوا لاحتمال الشبهة ، ولكن هذا القول ضعيف ولا يصلح لإقامة مجتمع لأننا لو قلنا بهذا القول لقامت البغايا تفعل ما شاءت ، وإذا حملت تركت لا يتعرض لها ولا يقال لها من أين لك هذا الحمل ، فالصحيح ما قاله عمر رضي الله عنه ، نعم