باب : البكران يجلدان وينفيان : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين . الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )) . قال ابن عيينة : رأفة في إقامة الحد. حفظ
القارئ : قال البخاري رحمه الله تعالى : باب البكران يجلدان وينفيان ، (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )) ، قال ابن عيينة : " رأفة في إقامة الحد "
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله : باب البكران يجلدان وينفيان ، يجلدان كم ؟ مائة جلدة ، ولهذا فسرها المؤلف بالآية ، وينفيان عن الأرض عن البلد الذي حصل فيه الزنا ، ينفيان لمدة سنة ، أما الرجل فظاهر يمكن أن ينفى ولا إشكال ، وأما المرأة فإذا نفيت فهل تنفى بدون محرم ، أو بمحرم ويلزم المحرم أن يسافر معها أو لا يلزمه ؟ نقول : الأصل أنها لا تسافر إلا مع محرم هذا الأصل ، لكن إذا لم نجد محرما فإنها تسافر وحدها بشرط أن يكون هناك أمان، فإن لم يكن أمان فإنه لا يجوز أن تسفّر، لأنه كيف نسفّرها إلى بلد تفسد فيه ، وأما الآية فقال الله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) قوله : (( اجلدوا )) الخطاب للمؤمنين عموما ، ومن المعلوم أن الذي يقيمه هو الإمام ، لكن وجه الخطاب لجميع الناس لأنهم مسؤولون عن إقامة الحدود فإن إقامة الحدود فرض كفاية ، (( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله )) الرأفة الرحمة برقة ، وقوله : (( في دين الله )) أي في الحد ، لأن إقامة الحدود من الدين كما صرح عمر رضي الله عنه بأن الرجم فريضة في كتاب الله ، وقوله : (( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر )) هذا شرط ، فمن كان مؤمنا فليفعل هذا ، وهو من باب ما يسمونه بالإغراء ، كما تقول للإنسان : إن كنت رجلا فافعل ، إن كنت كريما فأكرم الضيف ، وما أشبه ذلك ، قال : (( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين )) اللام للأمر وهو للوجوب ، ولا بد أن يشهد العذاب طائفة من المؤمنين أقلها ثلاثة ، أقل الطائفة ثلاثة من المؤمنين ، (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك )) قوله : (( لا ينكح )) اختلف العلماء فيها ، هل المراد لا ينكح أي لا يطأ إلا زانية أو مشركة ؟ فيكون المعنى الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة ، أو المراد بالنكاح عقد النكاح الحقيقي ؟ وهذا هو الصحيح ، والمعنى أنه لا يتزوج إلا زانية أو مشركة ، وكيف ذلك ؟ لأنه إذا كان زانيا حرم على العفيفة أن تتزوج به ، فإذا تزوجت فإما أن تكون عالمة بالحكم راضية به ولكنها عصت فتكون زانية ، لأنها أباحت فرجها بغير عقد صحيح وإما أن تكون غير راضية بالحكم بل اختارت حكما غير حكم الله فتكون مشركة ، هذا هو توجيه الآية ، وهو توجبه واضح ، وكذلك الأخرى قال : (( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك )) فالزانية لا تجوز أن تتزوج حتى تتوب ، فإن تزوجها شخص وهو راض بحكم الله وعالم أنه حرام فهو زاني ، وإن تزوجها غير راضي بحكم الله فهو مشرك ، قال : (( وحرم ذلك )) أي نكاح الزانية أو نكاح الزاني (( على المؤمنين )) والذي حرمه هو الله عز وجل ، نعم ، ما قرأنا هذا ، التعليق على الأحاديث يا هداية الله
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله : باب البكران يجلدان وينفيان ، يجلدان كم ؟ مائة جلدة ، ولهذا فسرها المؤلف بالآية ، وينفيان عن الأرض عن البلد الذي حصل فيه الزنا ، ينفيان لمدة سنة ، أما الرجل فظاهر يمكن أن ينفى ولا إشكال ، وأما المرأة فإذا نفيت فهل تنفى بدون محرم ، أو بمحرم ويلزم المحرم أن يسافر معها أو لا يلزمه ؟ نقول : الأصل أنها لا تسافر إلا مع محرم هذا الأصل ، لكن إذا لم نجد محرما فإنها تسافر وحدها بشرط أن يكون هناك أمان، فإن لم يكن أمان فإنه لا يجوز أن تسفّر، لأنه كيف نسفّرها إلى بلد تفسد فيه ، وأما الآية فقال الله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) قوله : (( اجلدوا )) الخطاب للمؤمنين عموما ، ومن المعلوم أن الذي يقيمه هو الإمام ، لكن وجه الخطاب لجميع الناس لأنهم مسؤولون عن إقامة الحدود فإن إقامة الحدود فرض كفاية ، (( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله )) الرأفة الرحمة برقة ، وقوله : (( في دين الله )) أي في الحد ، لأن إقامة الحدود من الدين كما صرح عمر رضي الله عنه بأن الرجم فريضة في كتاب الله ، وقوله : (( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر )) هذا شرط ، فمن كان مؤمنا فليفعل هذا ، وهو من باب ما يسمونه بالإغراء ، كما تقول للإنسان : إن كنت رجلا فافعل ، إن كنت كريما فأكرم الضيف ، وما أشبه ذلك ، قال : (( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين )) اللام للأمر وهو للوجوب ، ولا بد أن يشهد العذاب طائفة من المؤمنين أقلها ثلاثة ، أقل الطائفة ثلاثة من المؤمنين ، (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك )) قوله : (( لا ينكح )) اختلف العلماء فيها ، هل المراد لا ينكح أي لا يطأ إلا زانية أو مشركة ؟ فيكون المعنى الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة ، أو المراد بالنكاح عقد النكاح الحقيقي ؟ وهذا هو الصحيح ، والمعنى أنه لا يتزوج إلا زانية أو مشركة ، وكيف ذلك ؟ لأنه إذا كان زانيا حرم على العفيفة أن تتزوج به ، فإذا تزوجت فإما أن تكون عالمة بالحكم راضية به ولكنها عصت فتكون زانية ، لأنها أباحت فرجها بغير عقد صحيح وإما أن تكون غير راضية بالحكم بل اختارت حكما غير حكم الله فتكون مشركة ، هذا هو توجيه الآية ، وهو توجبه واضح ، وكذلك الأخرى قال : (( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك )) فالزانية لا تجوز أن تتزوج حتى تتوب ، فإن تزوجها شخص وهو راض بحكم الله وعالم أنه حرام فهو زاني ، وإن تزوجها غير راضي بحكم الله فهو مشرك ، قال : (( وحرم ذلك )) أي نكاح الزانية أو نكاح الزاني (( على المؤمنين )) والذي حرمه هو الله عز وجل ، نعم ، ما قرأنا هذا ، التعليق على الأحاديث يا هداية الله